تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
الرابعة : لا يقبل شهادة النساء في الطلاق على الأشهر الأقرب ، لروايات كثيرة دالّة عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) وحسنة الحلبي ( 2 ) ورواية أبي بصير ( 3 ) ورواية محمّد بن الفضيل ( 4 ) ورواية إبراهيم ( 5 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ( 6 ) ورواية زرارة ( 7 ) وغيرها . وقوّى الشيخ في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال ( 8 ) . وهو المنقول عن جماعة ( 9 ) وهو ضعيف . وأمّا الخلع فالمشهور إلحاقه بالطلاق ، وقيل : إن كان يدّعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين ، وإلاّ يثبت ، لأنّ الدعوى حينئذ المال ( 10 ) . واشتهر بينهم ضابطة هي : أنّ كلّ دعوى يكون مالا أو يكون المقصود منه المال يثبت بالرجل والمرأتين ، وإلاّ فلا يثبت إلاّ بالرجال ، إلاّ أن يكون ممّا لا يمكن الاطّلاع عليه عادةً للرجال كالعُذْرة والرضاع فيثبت بالنساء . ولا أعلم في الخلع نصّاً ولا على هذه القاعدة . والمقطوع به في كلامهم عدم قبول شهادة النساء في الوكالة ، والوصيّة إليه ، والنسب ، ولا أعرف على ذلك نصّاً . وكذا عدم قبولها في الهلال ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان ( 11 ) وفي توقّف ثبوت العتق على الشاهدين أو ثبوته
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 10 . ( 7 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 11 . ( 8 ) المبسوط 8 : 172 . ( 9 ) حكاه عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف 8 : 463 - 464 . ( 10 ) المسالك 14 : 251 . ( 11 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 10 .