تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
وبأنّه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولم يثبت ذلك إلاّ بالاستفاضة . وفيه تأمّل . القسم الثالث : ما يعتبر فيه السماع والرؤية ، وهو العقود ، كالبيع والنكاح والفسوخ والأقارير ، فيحتاج إلى السمع لسماع الألفاظ ، والبصر لمشاهدة اللافظ . قالوا : الأعمى إن انضمّ إلى سماعه معرّفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه ، وهل يجوز له الشهادة اعتماداً على ما يعرفه ؟ فيه قولان ، والأقرب القبول إن حصل له العلم وادّعاه ، وشهادته على المقبوض ماضية عند المانعين . الطرف الثالث في أقسام الحقوق وفيه مسائل : الاُولى : لا يثبت الزنا بأقلّ من أربعة رجال أو ما في حكمها ، لا أعرف فيه خلافاً ، ويدلّ عليه الآيات ( 1 ) وغيرها . واُلحق به اللواط والسحق ، ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب . وفي وطء البهائم قولان ، ولعلّ الأقرب ثبوته بشهادة عدلين . الثانية : يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين ، ويثبت بها الرجم عند شرائطه ، للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، كصحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) وحسنة الحلبي ( 3 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) وغيرها من الأخبار الكثيرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النور : 4 و 13 ، النساء : 15 . ( 2 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 10 . ( 3 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 18 : 264 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 28 . ( 5 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .