تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
وفي الفقيه بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد : وفي رواية اُخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه ( 1 ) . والمعارض مع عدم مقاومته لما ذكرنا مؤوّلٌ جمعاً . وهل يثبت بشهادة الرجل النصف لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع إلحاقاً له بها ، أو لا يثبت بها شيء قصراً للحكم على مورد النصّ ؟ فيه أوجه ، أضعفها الأوّل . ولا يجوز للمرأة تضعيف الحقّ حتّى يثبت بشهادتها مقدار الحقّ . وفي المسالك : فلو فعلت جاز للمشهود له أخذه إن علمت بالحقّ ، وإلاّ فلا ( 2 ) . والظاهر جواز أخذه إن جهلت بالتضعيف . وعن المفيد وسلاّر : تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ( 3 ) . استناداً إلى صحيحة الحلبي ( 4 ) وفيه نظر . الطرف الرابع في بعض المباحث المتعلّقة بالشهادات وفيه فصول : الأوّل في بعض المسائل المتفرّقة : وفيه مسائل : الاُولى : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات سوى الطلاق
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 53 و 55 ، ح 3316 و 3317 . ( 2 ) المسالك 14 : 260 . ( 3 ) المقنعة : 727 ، المراسم : 223 . ( 4 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 2 .
كفاية الأحكام — صفحة 773 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي