وفي الفقيه بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد : وفي رواية اُخرى : إن كانت
امرأتين تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت
شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهنّ في الميراث
كلّه ( 1 ) . والمعارض مع عدم مقاومته لما ذكرنا مؤوّلٌ جمعاً .
وهل يثبت بشهادة الرجل النصف لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع إلحاقاً له بها ،
أو لا يثبت بها شيء قصراً للحكم على مورد النصّ ؟ فيه أوجه ، أضعفها الأوّل .
ولا يجوز للمرأة تضعيف الحقّ حتّى يثبت بشهادتها مقدار الحقّ . وفي
المسالك : فلو فعلت جاز للمشهود له أخذه إن علمت بالحقّ ، وإلاّ فلا ( 2 ) . والظاهر
جواز أخذه إن جهلت بالتضعيف .
وعن المفيد وسلاّر : تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض
والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلاّ شهادة امرأة واحدة
مأمونة قبلت شهادتها فيه ( 3 ) . استناداً إلى صحيحة الحلبي ( 4 ) وفيه نظر .
الطرف الرابع
في بعض المباحث المتعلّقة بالشهادات
وفيه فصول :
الأوّل في بعض المسائل المتفرّقة :
وفيه مسائل :
الاُولى : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات سوى الطلاق
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 53 و 55 ، ح 3316 و 3317 .
( 2 ) المسالك 14 : 260 .
( 3 ) المقنعة : 727 ، المراسم : 223 .
( 4 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 2 .