تعذّر امرأتان فواحدة ( 1 ) لصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليهما السلام ) أنّه سأله عن شهادة
القابلة في الولادة ؟ فقال : تجوز شهادة الواحدة ( 2 ) . ولا دلالة في الحديث على ما ذكره .
السابعة : كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربعاً ، لأنّ
المعهود في الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين برجل ، واستثني من ذلك
الوصيّة بالمال ، وميراث المستهلّ ، فيثبت على الأشهر الأقرب جميع المشهود به
بشهادة أربع ، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ، ونصفه باثنتين ، وربعه بواحدة .
والمستند في ذلك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة ربعي : يجوز ربع ما أوصى
بحساب شهادتها ( 3 ) . وقريب منها صحيحة محمّد بن قيس ( 4 ) .
ومستند حكم المنفوس صحيحة عمر بن يزيد ( 5 ) ويدلّ على جواز شهادة
النساء فيه صحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) وصحيحة العلا ( 7 ) ورواية داود بن سرحان ( 8 )
وروايتا عبد الرحمن ( 9 ) وعلى جواز شهادة الواحدة صحيحة الحلبي ( 10 ) وروى
عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة
القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع في الميراث
بقدر شهادة امرأة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف
من الميراث ( 11 ) .
هامش
( 1 ) غاية المراد 4 : 135 .
( 2 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 18 : 261 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 16 .
( 4 ) الوسائل 18 : 261 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 15 .
( 5 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 18 : 260 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 18 : 262 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 18 .
( 8 ) الوسائل 18 : 261 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 12 .
( 9 ) الوسائل 18 : 261 و 262 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 14 و 21 .
( 10 ) الوسائل 18 : 267 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 43 .
( 11 ) الوسائل 18 : 267 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 45 .