تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
والشيخ وجماعة من الأصحاب ذهبوا إلى ثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة ( 1 ) استناداً إلى رواية عبد الرحمن ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 2 ) والرواية مع عدم صحّتها معارضة بغيرها ، ففي رواية أبي بصير : يجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة ( 3 ) وقريب منه في رواية محمّد بن الفضيل ( 4 ) وفي غير واحد من الروايات : أنّه لا يقبل شهادتهنّ في حدّ ( 5 ) . وذهب جماعة من الأصحاب منهم : الصدوقان والعلاّمة في المختلف إلى عدم ثبوت الحدّ بذلك ، للأصل . واحتجّ في المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم ، والتالي باطل ( 6 ) . وذهب الصدوق وابن الجنيد إلى تعدّي حكم الزنا إلى اللواط والسحق ( 7 ) . وهو ضعيف ، لعموم الأخبار الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ في الحدّ ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد وستّ نساء . الثالثة : لا يثبت شيء من حقوق الله - تعالى - سوى ما ذكر بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات . ولا فرق في حقّ الله - تعالى - بين كونه ماليّة كالزكاة والكفّارة ، أو غيرها كالحدود . ويدلّ على الحكم المذكور في الحدود روايات . وأمّا حقّ الله - تعالى - المالي فلا أعرف عليه نصّاً ، لكن يمكن التمسّك فيه بالأصل ، وقصر حكم شهادة النساء والشاهد واليمين على موارده المنصوصة .
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 61 ، السرائر 2 : 137 ، إصباح الشيعة : 528 . ( 2 ) الوسائل 18 : 262 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 21 . ( 3 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 18 : 258 ، الباب 24 من أبواب الشهادات . ( 6 ) المقنع : 135 ، ونقله عن والده في المختلف 8 : 471 ، المختلف 8 : 472 . ( 7 ) حكاه عنهما في المختلف 8 : 470 .
كفاية الأحكام — صفحة 768 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي