تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
وعن الشيخ في النهاية أنّه اعتبر انضمام عدل آخر إلى كلّ منهما ( 1 ) . قال المحقّق : والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل شهادة الواحد مع اليمين ، وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصيّة ( 2 ) يعني لا تقبل في الربع أو شهدت له . ومستند الشيخ صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 3 ) . ونحوها موقوفة سماعة ( 4 ) . والرواية غير دالّة على مطلوبه ، لعدم التقييد في الزوج ، ولهذا وافقه المحقّق في التقييد في الزوجة دون الزوج . والظاهر أنّ التقييد في الزوجة مبنيّ على الغالب من غير الوصيّة ، حيث لا يثبت بشهادتها الحقّ منفردة ولا منضمّة إلى اليمين ، بل يعتبر انضمام الغير . ولعلّ الأقرب عدم اشتراط الضميمة مطلقاً . وعلى القول بها يكفي انضمام امرأة اُخرى فيما يكتفى فيه بشهادة امرأتين ، كنصف الوصيّة ، والمال الّذي يكتفى فيه بهما مع اليمين . السابعة : مذهب الأكثر عدم قبول شهادة السائل بكفّه ، وهو من يباشر السؤال والأخذ بنفسه . واستثنى جماعة من المتأخّرين منهم : ابن إدريس والمحقّق من دعته الضرورة إلى ذلك ( 5 ) . والأصل في المسألة صحيحة عليّ بن جعفر ( 6 ) وموثّقة محمّد ابن مسلم ، وفيها التعليل بأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إذا اُعطي رضي ، وإن منع سخط ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 59 . ( 2 ) الشرائع 4 : 130 . ( 3 ) الوسائل 18 : 269 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 270 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، ح 3 . ( 5 ) السرائر 2 : 122 ، الشرائع 4 : 130 . ( 6 ) الوسائل 18 : 281 ، الباب 35 من أبواب الشهادات ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 18 : 281 ، الباب 35 من أبواب الشهادات ، ح 2 .