تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
وأمّا الرهان عليها فمحرّم ، لاختصاص جواز الرهان بالخفّ والحافر من الحيوان . والصنائع المكروهة كالصياغة ، والدنيّة كالحجامة والحياكة لا تمنع من قبول الشهادة ، لا أعرف فيه خلافاً عندنا . ومن شرائط قبول الشهادة أيضاً ارتفاع التهمة : وقد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة المتّهم ، ويدلّ عليه الأخبار ، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الّذي يردّ من الشهود قال : الظنين والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : كلّ هذا يدخل في الظنين ( 1 ) . وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) لكن فيه بدل الخصم المتّهم . وقريب منها صحيحة أبي بصير ( 3 ) . لكن فيها الظنين والمتّهم والخصم . والأصحاب ذكروا هذا الحكم في مواضع . وفي المقام مسائل : الاُولى : من مواضع التهمة المانعة من القبول أن يجرّ الشاهد بشهادته نفعاً إلى نفسه أو دفعاً لضرر عنه ، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ويدلّ عليه مرسلة أبان ( 4 ) . وكشهادة صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس بعد الحجر . وقبل الحجر وجهان . وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتّى يستحقّ الشفعة ، فإن لم يكن له فيه شفعة أو عفا عنها قبلت . وكشهادة المولى لمملوكه المأذون ، وكشهادة الوارث بجرح مورّثه عند بقاء الجرح وإمكان السراية ، فإنّ الدية تجب له عند الموت . وكشهادة الغريم للميّت والوكيل لموكّله في ما هو وكيل فيه ، والوصيّ في
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 274 ، الباب 30 من أبواب الشهادات ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 274 ، الباب 30 من أبواب الشهادات ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 18 : 275 ، الباب 30 من أبواب الشهادات ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 18 : 272 ، الباب 27 من أبواب الشهادات ، ح 3 .
كفاية الأحكام — صفحة 754 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي