تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
في الاُولى ، وتردّد في الثانية بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر ( 1 ) . الثانية : أن يقيما معاً البيّنة ، فإن تقدّم تاريخ إحدى البيّنتين عمل بالمتقدّمة وقضي ببطلان المتأخّرة . وإن اتّحد التاريخان أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة فالأشهر الأقرب أنّ الحكم لبيّنة المؤجر . وفيه احتمال التحالف ، واحتمال القرعة ، فيحلف من أخرجته القرعة ويقضى له ، واحتمال أنّ الحكم لبيّنة المستأجر ، بناءً على تقديم بيّنة الداخل . الثالثة : أن يقيم أحدهما البيّنة ، والحكم فيه لذي البيّنة مطلقاً . ولو ادّعى استئجار دار معيّنة باُجرة معيّنة في مدّة معيّنة وقال المالك : « آجرتك بيتاً منها بهذه الاُجرة في هذه المدّة لا الدار » فإن لم يكن لهما بيّنة فقيل : إنّ القول قول المؤجر بيمينه ، لأنّه منكر للزيادة ، كما أنّ القول قول المستأجر في المسألة السابقة . وقال الشيخ : يقرع بينهما ( 2 ) . ولعلّ الأوّل أقرب ، لما ذكر . ولو اختصّ البيّنة بأحدهما قضي له . ولو أقاما بيّنة واتّفق التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما تحقّق التعارض ، فإن كان هناك مرجّح ، وإلاّ تعيّنت القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، وإن اختلف تاريخ البيّنتين وكان المتقدّم تاريخ الدار اتّبع وبطلت إجارة البيت ، لدخوله في الإجارة السابقة ، وإن كان المتقدّم تاريخ البيت حكم به بالاُجرة المسمّاة وبطل من إجارة الدار ما قابله ، وصحّ في الباقي ، ويعلم ذلك بمعرفة اُجرة المثل ومراعاة النسبة . وقيل بالقرعة حين يساوي التاريخ مع إقامة البيّنة من الجانبين ( 3 ) وبالتحالف مع عدمها ، فيحكم بعد الحلف بالفسخ وبطلان الإجارتين ، ومع استيفاء المنفعة أجرة المثل . واحتمل بعض المتأخّرين تقديم بيّنة مدّعي إجارة الدار مع تعارض بيّنتهما وعدم الرجحان ، بناءً على القول بتقديم الخارج ( 4 ) ولا يبعد اختصاص هذا الاحتمال بصورة يكون الدار بيد المالك .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 263 - 265 . ( 2 ) المبسوط 8 : 264 . ( 3 ) حكاه في مجمع الفائدة 12 : 257 . ( 4 ) مجمع الفائدة 12 : 257 - 258 .