تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
على الحلف والنكول . وإليه ذهب العلاّمة في المختلف ( 1 ) وجماعة من المتأخّرين منهم : الشهيدان في الشرحين ( 2 ) ولعلّه الأقرب تعويلا على العرف ، وبه يحصل الجمع بين الأخبار مع موافقة الاُصول . وكذا الحكم مع البيّنتين المتعارضتين مع عدم الترجيح ، ويقرع حينئذ ويحلف الخارج بالقرعة . ولو اختصّت البيّنة بأحدهما اتّبع . ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها ، فمذهب الأصحاب أنّه يكلّف البيّنة من غير فرق بين الأب وغيره في الدعوى ، عملا بعموم الأدلّة ، واستضعافاً للرواية الدالّة على الفرق وهي رواية جعفر بن عيسى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 391 . ( 2 ) غاية المراد 4 : 84 ، المسالك 14 : 138 . ( 3 ) الوسائل 18 : 213 ، الباب 23 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 .