على الحلف والنكول . وإليه ذهب العلاّمة في المختلف ( 1 ) وجماعة من المتأخّرين
منهم : الشهيدان في الشرحين ( 2 ) ولعلّه الأقرب تعويلا على العرف ، وبه يحصل
الجمع بين الأخبار مع موافقة الاُصول .
وكذا الحكم مع البيّنتين المتعارضتين مع عدم الترجيح ، ويقرع حينئذ ويحلف
الخارج بالقرعة .
ولو اختصّت البيّنة بأحدهما اتّبع . ولو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في
يدها ، فمذهب الأصحاب أنّه يكلّف البيّنة من غير فرق بين الأب وغيره في
الدعوى ، عملا بعموم الأدلّة ، واستضعافاً للرواية الدالّة على الفرق وهي رواية
جعفر بن عيسى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 8 : 391 .
( 2 ) غاية المراد 4 : 84 ، المسالك 14 : 138 .
( 3 ) الوسائل 18 : 213 ، الباب 23 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 .