تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
التاسعة : اختلف الأصحاب في حكم متاع البيت إذا تنازع الزوجان فيه على أقوال : أحدها : أنّهما فيه سواء ، فيتحالفان ، فيقسّم بينهما كما في سائر الدعاوي ، سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال أو للنساء أو لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة ، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقاً كالمشاهدة أو تقديراً ، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر ، وهو قول للشيخ والعلاّمة ( 1 ) إلحاقاً لهذه الدعوى بسائر الدعاوي ، نظراً إلى عموم الأدلّة . وثانيها : أنّ ما يصلح للرجال يحكم به للزوج ، وما يصلح للنساء خاصّة يحكم به للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول . وإليه ذهب جماعة منهم : الشيخ في الخلاف ( 2 ) والمحقّق ( 3 ) والعلاّمة في بعض كتبه ( 4 ) ومستنده رواية رفاعة النخّاس ( 5 ) . وثالثها : أنّ القول قول المرأة مطلقاً ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ( 6 ) ومستنده صحيحتا عبد الرحمن بن الحجّاج ( 7 ) وصحيحة إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج ( 8 ) . ورابعها : الرجوع في ذلك إلى العرف العامّ أو الخاصّ ، فإن تحقّق اتّبع ، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما ، لعدم الترجيح . وحينئذ يرجع إلى التحالف وما يترتّب
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 310 ، القواعد 3 : 470 . ( 2 ) الخلاف 6 : 352 ، المسألة 37 . ( 3 ) الشرائع 4 : 119 . ( 4 ) التحرير 2 : 200 س 16 . ( 5 ) الوسائل 17 : 525 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 47 ، ذيل الحديث 153 ، وفيه لم يكن صريحاً ولكن انظر المبسوط حيث نسبه إلى بعض الروايات 8 : 310 . ( 7 ) الوسائل 17 : 523 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 وذيله . ( 8 ) الوسائل 17 : 524 ، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج ، ذيل الحديث 1 .