تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
وهو أولى بالحقّ ( 1 ) . وفي مضمرة سماعة : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في البيّنتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء لها ( 2 ) . وفي مرسلة داود عنه ( عليه السلام ) : الحكم بالقرعة مع تعديل الشهود واعتدالهم ( 3 ) . وفي رواية السكوني : إنّهم ( عليهم السلام ) قضوا لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين ( 4 ) . الصورة الثانية : أن تكون العين في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة ، فللأصحاب في ذلك أقوال : منها : ترجيح الخارج ، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك المطلق أو المقيّد بالسبب أو بالتفريق . وإليه ذهب الصدوقان والشيخ في موضع من الخلاف . وجماعة من الأصحاب ( 5 ) لكن الصدوق اعتبر تقديم أعدل البيّنتين إن كان ذلك . ومستندهم قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ( 6 ) ورواية منصور ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها ، وأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب ؟ قال ( عليه السلام ) : حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، إنّ الله عزّ وجلّ إنّما أمر أن يطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزّ وجلّ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 185 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 11 . ( 2 ) الوسائل 18 : 185 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 12 . ( 3 ) الوسائل 18 : 184 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل 18 : 185 ، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 10 . ( 5 ) انظر المقنع : 133 ، الفقيه 3 : 65 ، ذيل الحديث 3345 ، الخلاف 3 : 130 ، المسألة 217 ، الغنية : 443 ، السرائر 2 : 168 . ( 6 ) الوسائل 18 : 171 ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 18 : 186 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، ح 14 .
كفاية الأحكام — صفحة 728 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي