تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . ولرواية اُخرى لأبي بكر ( 2 ) . ورواية عليّ بن مهزيار ( 3 ) . ورواية جميل بن درّاج ( 4 ) ورواية عليّ بن سليمان ( 5 ) وغيرها . ورواية أبي بكر السابقة تدلّ على جواز الأخذ بعد الحلف ، وهو مناف للأخبار الكثيرة الدالّة على أنّه لا يبقى الحقّ بعد الحلف ، وأنّه ليس له أن يأخذ بعد الحلف شيئاً ( 6 ) . ويمكن حمل الخبر المذكور على أنّ الحلف كان من قبل نفسه من غير أن يحلفه المدّعي . ولو كان هناك بيّنة يثبت بها الحقّ عند الحاكم لو أقامها ، والوصول إليه ممكن ، ففي جواز أخذه قصاصاً من دون إذن الحاكم قولان . والأشهر الأقرب الجواز ، نظراً إلى عموم الأدلّة المذكورة . وقيل : لا ، استناداً إلى حجّة ضعيفة ، واختاره المحقّق في النافع ( 7 ) . واختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة ، فذهب الشيخ في الاستبصار ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) وأكثر المتأخّرين إلى الجواز على كراهية . وذهب الشيخ في النهاية ( 10 ) وجماعة ( 11 ) إلى التحريم ، والأقرب الأوّل ، جمعاً
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 203 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل 12 : 205 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 . ( 5 ) الوسائل 12 : 204 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 9 . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 179 ، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم ، الوسائل 12 : 201 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به . ( 7 ) لم نعثر عليه صريحاً في المختصر النافع ، وحكاه في المسالك 14 : 70 - 71 ، وانظر المختصر النافع : 276 . ( 8 ) الاستبصار 3 : 53 ، ذيل الحديث 172 . ( 9 ) الشرائع 4 : 109 . ( 10 ) النهاية 2 : 26 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 331 ، الغنية : 240 ، إصباح الشيعة : 284 .