تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
القاضي ، والمترجم ، وصاحب الديوان ، ووالي بيت المال ، ومن يكيل للناس ويزن . وهو حسن ، ولا ينحصر فيه ، بل ذكروا أيضاً : معلّم القرآن ، والآداب الحكميّة ، والفنون الشرعيّة ، والعلوم الأدبيّة من النحو واللغة وشبههما ، وأئمّة الصلوات ، والعدول المرضيّة للشهادات وغير ذلك . ولا يجوز أخذ الاُجرة على إقامة الشهادة . الرابعة : يثبت ولاية القاضي بشهادة العدلين ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ، وكذا يثبت بالاستفاضة إن اعتبرنا فيها حصول العلم العادي كما هو أحد الأقوال ، وإن اكتفينا بالظنّ الغالب المتقارب للعلم كما هو أحد الأقوال في المسألة ، أو مطلق الظنّ كما هو قول فيها ، ففي الاكتفاء بها إشكال . وذكر بعضهم : أنّه يثبت بالاستفاضة النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ( 1 ) . ومنهم من زاد ومنهم من نقص ، وعلى اعتبار العلم في الاستفاضة يثبت بها كلّ حقّ إلاّ ما استثني ، ولا ينحصر فيها . وإن لم يعتبر إفادة العلم فيها ففي الحكم إشكال ، لفقد النصّ وضعف الاعتبارات العقليّة الّتي ذكرت مستندة للحكم . الطرف الثاني في آداب القاضي ذكر في كتبهم آداب كثيرة للقاضي لم أطّلع على نصوص لها بخصوصها . فمنها : أن يسأل قبل دخوله إلى البلد أو حين وصوله إليه عن حال من فيه من العلماء والعدول ، ليكون عارفاً بمن يعتمد عليه ويسكن إلى قوله ، ومن يستحقّ التعظيم والإقبال إليه .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 70 .
كفاية الأحكام — صفحة 666 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي