تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسرٌ أو دبرٌ أو عقرٌ ؟ قال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، قلت : إنّي أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني ، قال : إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور ، لكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك . قال أبو ولاّد : فلمّا انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : قل ما شئت حتّى أعطيك هو ، فقال : قد حبّبت إليَّ جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ووقع في قلبي له التفضيل ، وأنت في حلٍّ ، وإن أردت أن أردّ عليك الّذي أخذت منك فعلت ( 1 ) . وقوله ( عليه السلام ) : « نعم قيمة بغل يوم خالفته » فيه احتمالان : أحدهما : أن يكون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة ، وعلى هذا يكون الخبر شاهداً للقول الأوّل . وثانيهما : أن يكون المراد « يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة » فيكون قوله : « يوم المخالفة » متعلّقاً ب‍ « يلزم » ، يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم ، وحدّ القيمة غير مبيّن مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل . وحينئذ لا يكون الخبر منافياً للاعتبار الّذي ذكرنا بحسب العدل والتعديل . وعلى كلّ تقدير فالخبر حجّة على أصحاب القول الثاني ، والخبر صحيح معتبر ، فالقول الثاني ضعيف . وكذلك الخبر حجّة على أصحاب القول الرابع ، لدلالة الخبر على أنّ المعتبر إنّما هو القيمة . فيبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الآخرين ، ولعلّ الترجيح للقول الأخير ، ولا يخفى أنّ في إلزام الغاصب كرى زمان ما بعد زمان أعلى القيم إشكال . ولو
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 255 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 643 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي