تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
الوزن ( 1 ) . وبعضهم بأنّه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة ( 2 ) . وزاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه ( 3 ) . وعرّفه في الدروس بأنّه المتساوي الأجزاء والمنفعة ، المتقاربةُ الصفات ( 4 ) . وهو أقرب التعريفات من السلامة . وإذا كان المثل موجوداً فلم يسلّمه حتّى فقد لزمت القيمة عليه ، والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله ممّا ينقل إليه عادة . وفي القيمة المعتبرة حينئذ أوجه : أوّلها : وهو أشهرها عندهم : اعتبار قيمته حين تسليم البدل . وثانيها : اعتبارها وقت الإعواز . وثالثها : اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض ، وهو المعبّر عنه بيوم الإقباض . ورابعها : اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز . وخامسها : اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة . وإن لم يكن المغصوب مثليّاً بل متقوّماً لزمه قيمته . وفي اعتبار زمانها بين الأصحاب أقوال : اوّلها : اعتبار قيمته يوم الغصب ، ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط ( 5 ) ونسبه المحقّق إلى الأكثر ( 6 ) . وثانيها : الضمان بالقيمة يوم التلف ، وهو مذهب ابن البرّاج ( 7 ) والعلاّمة في المختلف ( 8 ) ونسبه في الدروس إلى الأكثر ( 9 ) . وثالثها : ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، وهو منقول عن الشيخ
هامش
( 1 ) حكاه في المسالك 12 : 183 . ( 2 ) غاية المراد 2 : 398 . ( 3 ) حكاه في المسالك 12 : 183 . ( 4 ) الدروس 3 : 113 . ( 5 ) لم نجده فيه ، نسبه إليه فخر المحقّقين في الإيضاح 2 : 173 . ( 6 ) الشرائع 3 : 240 . ( 7 ) المهذّب 1 : 436 - 437 . ( 8 ) المختلف 6 : 116 - 117 . ( 9 ) الدروس 3 : 113 .
كفاية الأحكام — صفحة 640 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي