الحيوانات ، مع ورود نصوص في بصاق المرأة والبنت ( 1 ) وفيه منع .
واستثني بول الإبل للاستشفاء ، لما ثبت من أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أمر قوماً اعتلّوا
بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا ( 2 ) .
وعلى القول الأخير يجب الاقتصار على موضع الحاجة على قول ، وقيل :
يحلّ مطلقاً ( 3 ) . وعلى الأوّل يحلّ مطلقاً .
والمشهور أنّ اللبن تابع للحيوان في الحرمة والكراهة وعدمهما ، ولا أعرف
حجّة عليه . وفي بعض الأخبار الحسنة الأمر بشرب ألبان الاُتن ( 4 ) وبعضها نفى
البأس عنه ( 5 ) وفي بعض الأخبار الصحيحة في شيراز الاُتن : إن أحببت أن تأكل
منه فكل ( 6 ) .
الفصل السادس في بعض اللواحق
وفيه مسائل :
الاُولى : المشهور بين الأصحاب نجاسة شعر الخنزير . وذهب المرتضى إلى
الطهارة ( 7 ) . وعلى قول السيّد يجوز استعمال شعر الخنزير من غير ضرورة . وعلى
القول الآخر فيه خلاف .
والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة ، حتّى ادّعى ابن إدريس
تواتر الأخبار بتحريم استعماله ( 8 ) . وذكر غير واحد منهم أنّه لم يطّلع على رواية
دالّة على ما ذكره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 71 ، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الضائم .
( 2 ) الوسائل 18 : 535 ، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب ، ح 7 .
( 3 ) حكاه في المسالك 12 : 92 .
( 4 ) الوسائل 17 : 89 ، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 17 : 89 ، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 17 : 89 ، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1 و 2 .
( 7 ) الناصريّات : 100 .
( 8 ) السرائر 3 : 114 .
( 9 ) مجمع الفائدة 11 : 302 ، المسالك 12 : 93 .