تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
الحيوانات ، مع ورود نصوص في بصاق المرأة والبنت ( 1 ) وفيه منع . واستثني بول الإبل للاستشفاء ، لما ثبت من أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أمر قوماً اعتلّوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا ( 2 ) . وعلى القول الأخير يجب الاقتصار على موضع الحاجة على قول ، وقيل : يحلّ مطلقاً ( 3 ) . وعلى الأوّل يحلّ مطلقاً . والمشهور أنّ اللبن تابع للحيوان في الحرمة والكراهة وعدمهما ، ولا أعرف حجّة عليه . وفي بعض الأخبار الحسنة الأمر بشرب ألبان الاُتن ( 4 ) وبعضها نفى البأس عنه ( 5 ) وفي بعض الأخبار الصحيحة في شيراز الاُتن : إن أحببت أن تأكل منه فكل ( 6 ) . الفصل السادس في بعض اللواحق وفيه مسائل : الاُولى : المشهور بين الأصحاب نجاسة شعر الخنزير . وذهب المرتضى إلى الطهارة ( 7 ) . وعلى قول السيّد يجوز استعمال شعر الخنزير من غير ضرورة . وعلى القول الآخر فيه خلاف . والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة ، حتّى ادّعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله ( 8 ) . وذكر غير واحد منهم أنّه لم يطّلع على رواية دالّة على ما ذكره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 71 ، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الضائم . ( 2 ) الوسائل 18 : 535 ، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب ، ح 7 . ( 3 ) حكاه في المسالك 12 : 92 . ( 4 ) الوسائل 17 : 89 ، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 17 : 89 ، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 17 : 89 ، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1 و 2 . ( 7 ) الناصريّات : 100 . ( 8 ) السرائر 3 : 114 . ( 9 ) مجمع الفائدة 11 : 302 ، المسالك 12 : 93 .
كفاية الأحكام — صفحة 617 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي