تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
والتفّاح إن لم يسكر كثيره ، للأصل والأدلّة العامّة ، وخصوص بعض الروايات ( 1 ) . الثامنة : الدم على أقسام : منها الدم المسفوح ، وتحريمه منصوص عليه في الكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) . ولا ريب في نجاسته أيضاً . ومنها : الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم ، ولا أعرف خلافاً بين الأصحاب في كونه حلالا . ونقل العلاّمة الإجماع عليه ( 4 ) . ويدلّ عليه ما دلّ على حصر المحرّمات من الآيات . وما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة ليس في حكم المتخلّف من الحلّ والطهارة . وفي تحريم المتخلّف في الكبد والقلب وجهان . ولا يبعد ترجيح عدم التحريم ، لظاهر الآية ، إلاّ أن يثبت كونه خبيثاً . ومنها : الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم ، وهو في الحرمة تابع لذلك الحيوان ، وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته . ونقل عن بعض المتأخّرين التوقّف فيها ( 5 ) . ومنها : ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق ولا لها كثرة وانصباب ، لكنه ممّا له نفس [ سائلة ] . وظاهر الأصحاب الاتّفاق على نجاسته . وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الإجماع عليه ( 6 ) . ويستفاد ذلك أيضاً من بعض الأخبار ( 7 ) فيلزم التحريم أيضاً . ومنها : دم السمك ، ولا أعرف خلافاً بين الأصحاب في طهارته . ونقل الإجماع على ذلك الشيخ والفاضلان والشهيد ( 8 ) وغيرهم ، وكلام العلاّمة في
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 293 ، الباب 29 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 2 ) الأنعام : 145 . ( 3 ) الوسائل 16 : 309 ، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 4 ) المختلف 1 : 474 . ( 5 ) انظر المختلف 1 : 474 . ( 6 ) المعتبر 1 : 420 ، التذكرة 1 : 56 ( ط الحجريّة ) . ( 7 ) الوسائل 16 : 309 و 359 ، الباب 1 و 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 8 ) الخلاف 6 : 34 ، المسألة 36 ، المعتبر 1 : 421 ، التذكرة 1 : 56 .
كفاية الأحكام — صفحة 614 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي