تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
الحلّ مع الكراهة ، ولم أعثر على دعوى الإجماع إلاّ في أربعة مرّ ذكرها ، ودعوى الاستخباث في المختلف فيه منها لا يخلو عن إشكال . ولا ريب في رجحان ترك ما ذكر في النصوص . والمعروف بينهم كراهة الكلي واُذُني القلب ، للخبر ( 1 ) . ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن الطحال مثقوباً ، أو كان اللحم فوقه لم يحرم اللحم ، والمعروف بين الأصحاب أنّه لو كان الطحال مثقوباً وكان فوق اللحم حرم اللحم ، ومستنده أخبار غير صريحة في التحريم . الرابعة : لا خلاف في تحريم الأعيان النجسة كالعذرات النجسة ، والمائع الّذي وقعت النجاسة فيه وحكم بانفعاله بالنجاسة ، بخلاف الجامد ، فإنّه لا ينجس غير المخلوط بالنجاسة منه . ولا خلاف في نجاسة ما باشره الكافر برطوبة ، غير أهل الكتاب ، وفي نجاستهم خلاف بين الأصحاب ، لاختلاف الروايات ( 2 ) . الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الطين عدا ما استثني ، ويدلّ عليه أخبار عديدة ، والطين بحسب اللغة والعرف : التراب الممتزج بالماء ، ولا يبعد أن يكون المدر أيضاً في حكمه ، كما يفهم من بعض الأخبار ( 3 ) . وفي المسالك : المراد به ما يشتمل التراب والمدر ( 4 ) . وقال بعض الأصحاب : المشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب والأرض كلّها ، حتّى الرمل والأحجار ( 5 ) والمذكور في الأخبار الطين ، ففي تعميم الحكم إشكال . ويستثنى من الطين المحرّم التربة الحسينيّة ( عليه السلام ) للاستشفاء ، وهي ما جاور قبره الشريف عرفاً . وفي بعض الروايات : طين القبر ( 6 ) . وفي بعضها : طين الحائر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 360 و 361 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 5 و 10 . ( 2 ) الوسائل 16 : 382 و 383 و 384 ، الباب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 3 ) الوسائل 16 : 391 ، الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 4 ) المسالك 12 : 68 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 235 . ( 6 ) الوسائل 16 : 395 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 16 : 396 ، الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .