وذكر الشيخ وجماعة أربعة عشر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ،
والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والاُنثيان ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ،
وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة ( 1 ) . وزاد ابن إدريس المثانة ( 2 ) فالمحرّمات
عنده خمسة عشر .
وذكر المرتضى خمسة منها ( 3 ) . وبعضهم سبعة منها ( 4 ) . وعن ابن الجنيد أنّه قال :
يكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ،
والاُنثيين ( 5 ) . وقد يطلق الكراهة على التحريم .
وعن أبي الصلاح كراهة النخاع ، والعروق ، والمرارة ، وحبّة الحدقة ،
والخرزة ( 6 ) .
والّذي اطّلعت عليه من الروايات الواردة في هذا الباب - مع عدم اتّفاقها
وعدم اشتمالها على عدّة من المعدودات ، واشتمال بعضها على ما لم يقل أحد
بتحريمه - ضعيف الأسناد ، غير واضح الدلالة على التحريم ، قابل للحمل على
الكراهة ، مع أنّ عمومات القرآن خصوصاً قوله تعالى : ( فكلوا ممّا ذكر اسم الله
عليه ) ( 7 ) وقوله تعالى : ( وما لكم ألاّ تأكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه ) ( 8 ) وقوله تعالى :
( اُحلّت لكم بهيمة الأنعام ) ( 9 ) وكذا عمومات الأخبار يقتضي الحلّ إلاّ فيما قام
دليل تامّ على حرمته .
ولا ريب في تحريم الدم بالنصّ ( 10 ) والإجماع . وأمّا غيره فما ثبت الإجماع
على تحريمه أو ثبت كونه مستخبثاً نحكم بتحريمه ، والباقي يبقى على حكم عموم
هامش
( 1 ) النهاية 3 : 95 ، المهذّب 2 : 441 ، الجامع للشرائع : 389 ، الدروس 3 : 14 .
( 2 ) السرائر 3 : 111 .
( 3 ) الانتصار : 197 .
( 4 ) الغنية : 398 .
( 5 ) حكاه في المختلف 8 : 314 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 279 .
( 7 ) الأنعام : 118 .
( 8 ) الأنعام : 119 .
( 9 ) المائدة : 1 .
( 10 ) الوسائل 16 : 309 ، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة .