تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
البحث الثالث ( 1 ) * في البقاع المحبوسة على الحقوق العامّة كالطرق ، والمساجد ، والمدارس ، والمساكن الموقوفة ، والمقابر ، والرباطات . ففي هذا البحث أطراف : الأوّل في الشوارع : وهي : موضوعة للاستطراق ، فهو منفعتها الأصليّة ، ويجوز الوقوف فيها والجلوس لغرض الاستراحة والمعاملة ونحوها بشرط عدم منافاته لحصول الغرض الأصلي إذا لم يكن ذلك موجباً للتضييق على المارّة ، للأصل واتّفاق الناس على ذلك في جميع الأعصار من غير نكير . وله أن يظلّل عليه في موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة من ثوب وبارية ونحوهما ، ولو بنى دكّة وكان الطريق واسعاً بحيث لا يضرّ بالمارّة أصلا لم يبعد الجواز . ولو سبق اثنان إلى موضع اُقرع بينهما . ولو جلس في موضع لغرض الاستراحة وشبهها ، ثمّ قام عنه بطل حقّه . ولو جلس لغرض ، ثمّ قام قبل استيفاء الغرض بنيّة العود ففي بقاء حقّه قولان . ولو بقي رحله فوجهان ، من عدم النصّ عليه بخصوصه ، ومن قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما روى عنه الصدوق ( رحمه الله ) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ( 2 ) . وقد ثبت حكم الرحل في المسجد ، فيكون هنا كذلك . والقطع به منقول عن جماعة منهم : الشهيد ( 3 ) . ولو طال زمان المفارقة فالظاهر زوال حقّه حينئذ . واختلفوا في جواز الجلوس فيها لعمل الصنايع والبيع والشراء ونحوه ، فمنعه بعضهم مطلقاً ( 4 ) استناداً إلى أنّ هذا انتفاع بالأرض بغير ما هي له ، فكان كالانتفاع بالموقوفات الخاصّة بغير ما عيّن له .
هامش
( * ) كذا ، والمناسب : المبحث الثالث ، كما نبّهنا عليه في ص 557 . ( 2 ) الفقيه 3 : 199 ، ح 3752 . ( 3 ) الدروس 3 : 70 . ( 4 ) حكاه في المسالك 12 : 430 .