تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
والرواية ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليه والقاعدة تقتضي أن يكون مالا مجهول المالك ، فلا يجب التعريف ، ويجري فيه حكم مال مجهول المالك . وفي المسألة قولان آخران : أحدهما : قول المفيد وسلاّر ، وهو : أنّه يتصدّق بخمسها على مستحقّ الخمس والباقي على فقراء المسلمين ( 1 ) . وثانيهما : قول ابن إدريس ، وهو : أنّه يدفعها إلى إمام المسلمين ( 2 ) . التاسعة : اختلف الأصحاب في ملك اللقطة بعد الحول ، فقيل : يحصل الملك قهريّاً بمجرّد مضيّه ( 3 ) . وقيل : لا يملكه إلاّ أن يختار ذلك ( 4 ) . وهذا القول أشهر ، والأوّل أقرب ، نظراً إلى الأخبار السابقة . والفريق الثاني اختلفوا في السبب الموجب للملك بعد الحول ، فقيل : يحصل بقصد التملّك ولا حاجة إلى اللفظ ولا التصرّف ( 5 ) . وقيل : يتوقّف على اللفظ بأن يقول : « اخترت تملّكها » ونحوه ( 6 ) . وقيل : إنّه لا يملك إلاّ بالتصرّف ، بمعنى كونه تمام السبب المملّك وجزؤه الأوّل التعريف ، والثاني نيّة الملك ، أو اللفظ الدالّ عليه ( 7 ) . واختلفوا أيضاً في نحو ثبوت الضمان على الملتقط ، فالأكثر ومنهم المحقّق ( 8 ) على أنّه يحصل بنيّة التملّك ، وإن لم يظهر المالك فيكون ديناً على ذمّته . وذهب الشيخ وجماعة منهم : العلاّمة في التحرير إلى أنّه يحصل بمطالبة المالك لا قبله ( 9 ) وهذا القول أقرب بعد الحكم بثبوت الضمان ، كما هو مذهب الأصحاب .
هامش
( 1 ) المقنعة : 626 - 627 ، المراسم : 193 - 194 . ( 2 ) السرائر 2 : 435 - 436 . ( 3 ) حكاه في المسالك 12 : 530 . ( 4 ) الخلاف 3 : 584 ، المسألة 10 . ( 5 ) المبسوط 3 : 323 . ( 6 ) الخلاف 3 : 584 ، المسألة 10 . ( 7 ) حكاه في المسالك 12 : 532 . ( 8 ) المختصر النافع : 254 . ( 9 ) المبسوط 6 : 330 - 331 ، جامع المقاصد 6 : 168 ، التحرير 2 : 127 س 21 .