تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
الملتقط بنفسه ولو كان ألحظ لصاحبه في بيعه أجمع بيع أيضاً . ولو احتاج اللقيط إلى مراعاة في أثناء الحول كالثوب المحتاج إلى مراعاته بالهواء ونحوه تعيّن ذلك ، فإن لم يكن لذلك اُجرة في العادة تعيّن على سبيل التبرّع ، وإلاّ لم يبعد استحقاق الاُجرة إذا نوى ذلك . الثالثة : اختلفوا في جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط ، فحرّمه أبو الصلاح ( 1 ) . وهو المنقول عن ظاهر الصدوقين ( 2 ) والمستند قوله ( عليه السلام ) في صحيحة داود بن أبي يزيد ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « لا يمسّه » ( 3 ) والمشهور الكراهة . قال بعض الأصحاب : والنهي محمول عليها ( 4 ) جمعاً ولم أطّلع على المعارض ، لكن لا يستفاد من النهي في أخبارنا أكثر من رجحان الترك . وفي كلام الأصحاب كراهة التقاط العصا ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه من الآلات الّتي تعظم منفعتها ويصغر قيمتها . ولم أطّلع على منع فيها بخصوصها . وحسنة حريز ( 5 ) تدلّ على نفي البأس . وفي المسالك : ووجه الكراهة في هذه [ وأشباهها ] النهي عنه المحمول على الكراهة جمعاً . ( 6 ) نعم يكره أخذ اللقطة مطلقاً ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إيّاكم واللقطة ، فإنّها ضالّة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم ( 7 ) . ويستحبّ الإشهاد عليها ، وأوجبه بعض العامّة . الرابعة : ما يوجد في المفاوز أو في أرض خربة قد هلك أهلها فهو لواجده من غير حاجة إلى تعريف ، وكذا ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 350 . ( 2 ) نقله عنهما في المسالك 12 : 520 . ( 3 ) الوسائل 17 : 363 ، الباب 12 من أبواب اللقطة ، ح 2 و 3 . ( 4 ) المسالك 12 : 520 . ( 5 ) الوسائل 17 : 362 ، الباب 12 من أبواب اللقطة ، ح 1 . ( 6 ) المسالك 12 : 521 . ( 7 ) الفقيه 3 : 292 ، ح 4048 .
كفاية الأحكام — صفحة 534 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي