تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الثامنة : يعتبر في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً ، أعني : أمكن فعله عادةً وإن لم يكن مقدوراً حال النذر ، لامتناع التكليف بالممتنع . ويعتبر كونه طاعة بأن يكون واجباً أو مندوباً على الأشهر الأقرب ، لاشتراط القربة في النذر . وقيل : يجوز كونه مباحاً متساوي الطرفين ديناً ودنيا ( 1 ) . واستقربه الشهيد في الدروس ( 2 ) استناداً إلى ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، إلاّ أنّي كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليَّ أن لا أبيعها أبداً ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : ف لله بقولك ( 3 ) . نظراً إلى أنّ البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجّحة ، وإطلاقه أعمّ من وجودها . والجواب : ضعف الرواية . وقوله : « لله » شاهد على اقتران عارض مرجّح ، مع أنّ دلالة الأمر بالوفاء على الوجوب غير واضحة . وروى زرارة في الموثّق الّذي لا يقصر عن الصحاح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء لا نذر في معصية ؟ فقال : كلّ ما لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث لك فيه ( 4 ) . والسبب إذا كان طاعة وكان النذر شكراً لزم . ولو كان زجراً لم يلزم ، وبالعكس لو كان السبب معصية . فروع متفرقّة : الأوّل : لو قال : « لله عليَّ نذر » واقتصر لم ينعقد ، لقوله ( عليه السلام ) : ليس النذر بشيء حتّى تسمّي لله شيئاً ، صياماً ، أو صدقة ، أو هدياً ، أو حجّاً ( 5 ) . ولو قال : لله عليَّ أن
هامش
( 1 ) حكاه في المسالك 11 : 318 . ( 2 ) الدروس 2 : 150 . ( 3 ) التهذيب 8 : 310 ، ح 1149 . ( 4 ) الوسائل 16 : 199 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 16 : 182 ، الباب 1 من أبواب النذر والعهد ، ح 2 .
كفاية الأحكام — صفحة 494 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي