عليك فيها ، وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله
ثمّ تفعله » ( 1 ) .
والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلّقها المباح الّذي يرجّح تركه بحسب
الدنيا ، نظراً إلى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صحيحتي سعيد الأعرج : « إذا رأيت خيراً
من يمينك فدعها » ( 2 ) ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وصحيحة عبد الرحمن ابن
أبي عبد الله ( 4 ) ومرسلة محمّد بن سنان ( 5 ) ورواية لعبد الرحمن ( 6 ) ومرسلة ابن
فضّال ( 7 ) وروايتا ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) مرسلا وما رواه عن سعد بن
الحسن عنه ( عليه السلام ) ( 9 ) .
والإشكال ثابت في المباح الّذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا . وقد قطع
الأصحاب بالانعقاد هاهنا ، ونقل إجماعهم على ذلك ( 10 ) ويشكل نظراً إلى رواية
زرارة ( 11 ) ورواية حمران ( 12 ) ورواية عبد الله بن سنان ( 13 ) ورواية أبي الربيع
الشامي ( 14 ) وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح : « قال كلّ يمين لا يراد بها
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 151 ، الباب 23 من أبواب الأيمان ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 16 : 145 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 16 : 151 ، الباب 23 من أبواب الأيمان ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 16 : 154 ، الباب 24 من أبواب الأيمان ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 16 : 146 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 16 : 147 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 11 .
( 7 ) الوسائل 16 : 146 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 4 .
( 8 ) الفقيه 3 : 360 و 366 ، ح 4275 و 4297 .
( 9 ) الفقيه 3 : 372 ، ح 4304 .
( 10 ) انظر المسالك 11 : 210 ، الروضة 3 : 54 و 55 .
( 11 ) الوسائل 16 : 153 ، الباب 24 من أبواب الأيمان ، ح 3 .
( 12 ) الوسائل 16 : 153 ، الباب 24 من أبواب الأيمان ، ح 2 .
( 13 ) الوسائل 16 : 130 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، ح 7 .
( 14 ) الوسائل 16 : 130 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، ح 6 .