تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
عليك فيها ، وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله » ( 1 ) . والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلّقها المباح الّذي يرجّح تركه بحسب الدنيا ، نظراً إلى قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صحيحتي سعيد الأعرج : « إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » ( 2 ) ويؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( 4 ) ومرسلة محمّد بن سنان ( 5 ) ورواية لعبد الرحمن ( 6 ) ومرسلة ابن فضّال ( 7 ) وروايتا ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) مرسلا وما رواه عن سعد بن الحسن عنه ( عليه السلام ) ( 9 ) . والإشكال ثابت في المباح الّذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا . وقد قطع الأصحاب بالانعقاد هاهنا ، ونقل إجماعهم على ذلك ( 10 ) ويشكل نظراً إلى رواية زرارة ( 11 ) ورواية حمران ( 12 ) ورواية عبد الله بن سنان ( 13 ) ورواية أبي الربيع الشامي ( 14 ) وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح : « قال كلّ يمين لا يراد بها
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 151 ، الباب 23 من أبواب الأيمان ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 16 : 145 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 16 : 151 ، الباب 23 من أبواب الأيمان ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 16 : 154 ، الباب 24 من أبواب الأيمان ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 16 : 146 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 16 : 147 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 11 . ( 7 ) الوسائل 16 : 146 ، الباب 18 من أبواب الأيمان ، ح 4 . ( 8 ) الفقيه 3 : 360 و 366 ، ح 4275 و 4297 . ( 9 ) الفقيه 3 : 372 ، ح 4304 . ( 10 ) انظر المسالك 11 : 210 ، الروضة 3 : 54 و 55 . ( 11 ) الوسائل 16 : 153 ، الباب 24 من أبواب الأيمان ، ح 3 . ( 12 ) الوسائل 16 : 153 ، الباب 24 من أبواب الأيمان ، ح 2 . ( 13 ) الوسائل 16 : 130 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، ح 7 . ( 14 ) الوسائل 16 : 130 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، ح 6 .
كفاية الأحكام — صفحة 486 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي