تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ويشترط أن يكون قاصداً إلى التلفّظ به كاليمين ، فلو سبق إليه لسانه من غير قصد لم يعتدّ بها . والمعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر الاتّصال العادي ، ولا يضرّ الانفصال بتنفّس وعيّ وتذكّر وسعال ونحو ذلك ممّا لا يخلّ بالمتابعة عادةً . وفي معتبرة حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربّك إذا نسيت ) قال : ذلك في اليمين إذا قلت : لا والله لا أفعل كذا وكذا ، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل : إن شاء الله ( 1 ) . وفي رواية الفضلاء بإسناد ضعيف : إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر ( 2 ) . وعن الحسين بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( واذكر ربّك إذا نسيت ) ؟ فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت ( 3 ) . وفي الصحيح عن حمّاد عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي ( 4 ) . وعن عبد الله بن ميمون في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : للعبد أن يستثني فيما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي ( 5 ) . وفي الضعيف عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً ، ثمّ تلا هذه الآية ( واذكر ربّك إذا نسيت ) ( 6 ) قيل : وهو مرويّ عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 157 ، الباب 29 من أبواب الأيمان ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 157 ، الباب 29 من أبواب الأيمان ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 16 : 158 ، الباب 29 من أبواب الأيمان ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 16 : 158 ، الباب 29 من أبواب الأيمان ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 16 : 158 ، الباب 29 من أبواب الأيمان ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 16 : 158 ، الباب 29 من أبواب الأيمان ، ح 4 .
كفاية الأحكام — صفحة 483 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي