تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
عبّاس ( 1 ) . وردّها المحقّق بأنّها متروكة ، كذلك لا نعلم به قائلا ، وحمل على الاستثناء بالنيّة والإظهار قبل الأربعين ( 2 ) . وفيه أنّ الاستثناء بالنيّة عند من جوّزه لا يتقيّد بذلك . الطرف الثالث في الحالف : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . والأصحّ وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرّاً بالله كما هو قول العلاّمة ( 3 ) تمسّكاً بالإطلاق وخصوص صحيحة الحلبي ( 4 ) . ومنهم من أطلق الانعقاد ( 5 ) . ومنهم من أطلق المنع ( 6 ) . ولو حنث في يمينه ووجبت عليه الكفّارة فقيل : ظاهر مذهب الأصحاب عدم صحّتها منه حال كفره مطلقاً ( 7 ) . وتردّد فيه المحقّق ( 8 ) . ولا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلاّ بإذنه ، وكذا الزوجة مع زوجها ، والمملوك مع مولاه . والأصل في هذه المسألة صحيحة منصور بن حازم ( 9 ) ورواية ابن القدّاح ( 10 ) ورواية اُخرى ضعيفة ( 11 ) وغيرها . ومقتضى الروايات عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك بدون إذن الأب والزوج والمولى ، لأنّ المتبادر من نفي الماهيّة نفي الصحّة . وذهب المحقّق ومن تأخّر عنه إلى أنّه تنعقد يمين كلّ من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الإذن وأنّ للوالد والزوج والمولى حلّها ( 12 ) . ووجهه غير واضح .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 194 . ( 2 ) المختصر النافع : 235 . ( 3 ) راجع القواعد 3 : 268 . ( 4 ) الوسائل 16 : 164 ، الباب 32 من أبواب الأيمان ، ح 3 . ( 5 ) الشرائع 3 : 171 . ( 6 ) السرائر 3 : 48 . ( 7 ) المسالك 11 : 205 . ( 8 ) الشرائع 3 : 171 . ( 9 ) الوسائل 16 : 128 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 16 : 128 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 16 : 129 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، ح 3 . ( 12 ) الشرائع 3 : 172 .
كفاية الأحكام — صفحة 484 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي