تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ولو قال : وحقّ الله ، فالأقرب أنّه لا ينعقد به يمين ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وقوّى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به الله الحقّ أو المستحقّ للإلهيّة . ولو قصد به ما يجب على عباده لم تنعقد ( 2 ) . والمشهور بين الأصحاب أنّ اليمين لا تنعقد بغير الله تعالى من المخلوقات المعظّمة والأماكن المشرّفة ، كالمصحف ، والقرآن ، والنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، والحرم ، والكعبة . ولا تنعقد بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار . وقال ابن الجنيد بانعقاده بما عظّم الله من الحقوق كقوله : وحقّ رسول الله ، وحقّ القرآن ، وبالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها ( 3 ) . والأوّل أقرب ، لعموم الروايات وصحيحة منصور ( 4 ) وصحيحة الحلبي وحسنته ( 5 ) وصحيحة زرارة ( 6 ) وغيرها . ولا تنعقد اليمين إلاّ بالقصد ، ولو حلف من غير قصد لم ينعقد ، سواء كان بصريح أو كناية . قال الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) ( 7 ) ولعلّ المراد باللّغو : الساقط الّذي لا يعتدّ به في الأيمان ، وهو الّذي لا عقد معه ، كما في قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ( 8 ) أي : عزمتموها أو وثقتموها وأحكمتموها بالعزم والقصد . وقوله تعالى : ( بما كسبت قلوبكم ) أي بما نوت قلوبكم وقصدت من الأيمان ولم يكن كسب بحسب اللسان وحده . وكسب القلب النيّة والقصد . ويدخل في لغو اليمين كلّ يمين لفظاً لم تقرن بها نيّتها كسبق اللسان بعادة أو من غير عادة ، أو جاهلا بالمعنى ، أو للغضب المسقط للقصد ، أو بمجرّد النفي والإثبات كذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 197 . ( 2 ) الدروس 2 : 162 . ( 3 ) حكاه في المختلف 8 : 142 . ( 4 ) الوسائل 16 : 139 ، الباب 14 من أبواب الأيمان ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 16 : 138 ، الباب 14 من أبواب الأيمان ، ح 5 و 1 . ( 6 ) الوسائل 16 : 139 ، الباب 14 من أبواب الأيمان ، ح 6 . ( 7 ) البقرة : 225 . ( 8 ) المائدة : 89 .
كفاية الأحكام — صفحة 481 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي