تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
بابويه في الحسن أيضاً ( 1 ) . الثامن : ما رواه عن سماعة - بإسناد لا يبعد أن يعدّ موثّقاً - قال : سألته عن المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال : هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة ويضمن الثمن الّذي أعتقه ، لأنّه أفسده على أصحابه ( 2 ) ورواه الشيخ عنه بأدنى تفاوت ( 3 ) . التاسع : ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه ؟ قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام ، يومٌ للغلام ويوم للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء ( 4 ) . العاشر : ما رواه عن عليّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك بين اُناس فأعتق بعضهم نصيبه ؟ قال : يقوّم بقيمته ثمّ يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة . ( 5 ) الحادي عشر : ما رواه عن ابن بكير في الموثّق عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أعتق شركاً له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا ( 6 ) . الثاني عشر : ما رواه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . الثالث عشر : ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ بما بقي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 114 ، ح 3437 . ( 2 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 5 . ( 3 ) التهذيب 8 : 220 ، ح 789 . ( 4 ) التهذيب 8 : 221 ، ح 793 . ( 5 ) الوسائل 16 : 23 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 10 . ( 6 ) الوسائل 16 : 21 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ذيل الحديث 8 .