تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) ورواية أبي بصير ( 3 ) وهذا القول لا يخلو عن ترجيح . الثانية : لو كان له شريك ففي المسألة أقوال : أحدها : إنّ المعتق يقوّم عليه نصيب الشريك إن كان موسراً ويسعى العبد في فكّ باقيه إن كان معسراً ، وهذا قول المفيد والمرتضى وابن بابويه . وثانيها : أنّه إن قصد الإضرار بالشريك فكّه إن كان موسراً وبطل العتق إن كان معسراً ، وإن قصد القربة لم يلزمه فكّه ويسعى العبد في حصّة الشريك ، فإن امتنع استقرّ ملك الشريك على حصّته . اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط . وثالثها : استسعاء العبد مطلقاً من غير تقويم على الشريك وهو قول الحلبي . ورابعها : أنّه إن أعتق وكان غير مضارّ تخيّر الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسراً ، وبين استسعاء العبد ، وهو قول ابن الجنيد ، ومنشأ الاختلاف في المسألة اختلاف الأخبار . والّذي وصل إليَّ منها في الباب أخبار : الأوّل : ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ؟ قال : إن كان موسراً كلّف أن يضمن ، وإن كان معسراً خدمت بالحصص ( 4 ) . الثاني : ما رواه عن محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اُعتق منه ما أعتق ثمّ يستسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق . ورواه الكليني في الحسن بأدنى تفاوت في المتن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 64 ، الباب 64 من أبواب العتق . ( 2 ) الوسائل 16 : 64 ، الباب 64 من أبواب العتق ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 16 : 95 ، الباب 12 من أبواب المكاتبة ، ح 1 . ( 4 ) التهذيب 8 : 219 ، ح 785 . ( 5 ) الوسائل 16 : 21 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 3 .