تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الثالث : ما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : إنّ ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة فيجعل على الّذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك لما أفسده ( 1 ) . الرابع : ما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ؟ قال : إن كان مضارّاً كلّف أن يعتق كلّه ، وإلاّ استسعى العبد في النصف الآخر ( 2 ) . الخامس : ما رواه الشيخ وابن بابويه عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ورث غلاماً وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ؟ فقال : إذا أعتق نصيبه مضارّة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد اُعتق من حصّة من أعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوماً ، فإن أعتق الشريك مضارّاً وهو معسر فلا عتق له ، لأنّه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم ( 3 ) . السادس : ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : إنّ ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته . قال : يقوّم قيمة فيجعل على الّذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك عليه لما أفسده ( 4 ) . السابع : ما رواه عن محمّد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الّذي حرّر نصفه ؟ قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل وأمر المحرّر أن يسعى في نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه . ورواه ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 23 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 9 . ( 2 ) الكافي 6 : 182 ، ح 2 ، الفقيه 3 : 115 ، ح 3439 . ( 3 ) التهذيب 8 : 221 ، ح 794 ، الفقيه 3 : 115 ، ح 3440 . ( 4 ) الكافي 6 : 182 ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 450 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي