الثالث : ما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : إنّ ذلك فساد على
أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة فيجعل على الّذي أعتقه
عقوبة ، وإنّما جعل ذلك لما أفسده ( 1 ) .
الرابع : ما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ؟ قال :
إن كان مضارّاً كلّف أن يعتق كلّه ، وإلاّ استسعى العبد في النصف الآخر ( 2 ) .
الخامس : ما رواه الشيخ وابن بابويه عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ورث غلاماً وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ؟
فقال : إذا أعتق نصيبه مضارّة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان
الغلام قد اُعتق من حصّة من أعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فإن
كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوماً ، فإن أعتق الشريك مضارّاً وهو معسر فلا عتق
له ، لأنّه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم ( 3 ) .
السادس : ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : إنّ ذلك فساد على
أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته . قال : يقوّم قيمة فيجعل على الّذي أعتقه
عقوبة ، وإنّما جعل ذلك عليه لما أفسده ( 4 ) .
السابع : ما رواه عن محمّد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصيبه وهو
صغير وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الّذي حرّر نصفه ؟ قال : يقوّم قيمة يوم حرّر
الأوّل وأمر المحرّر أن يسعى في نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه . ورواه ابن
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 23 ، الباب 18 من أبواب العتق ، ح 9 .
( 2 ) الكافي 6 : 182 ، ح 2 ، الفقيه 3 : 115 ، ح 3439 .
( 3 ) التهذيب 8 : 221 ، ح 794 ، الفقيه 3 : 115 ، ح 3440 .
( 4 ) الكافي 6 : 182 ، ح 1 .