تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولو اختلف التعديل قيمة وعدداً مع إمكان الأمرين ففي ترجيح اعتبار القيمة أو العدد وجهان ، ورجّح بعضهم اعتبار القيمة ، نظراً إلى أنّ المقصود الذاتي من العبيد الماليّة ، ووجه اعتبار العدد موافقته للمرويّ من فعل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) لاستبعاد تساوي الستّة قيمة ، ولا يبعد اعتبار العدد فيما لو أعتق الثلث ، واعتبار القيمة فيما لو أوصى بعتق الجميع ولم يكن له مال سواهم . السادسة : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحرّيّته من حين الإعتاق . وهل له ما اكتسبه من حين الموت إلى الإعتاق أو للورثة ؟ فيه قولان . المبحث السادس في السراية وفيه مسائل : الاُولى : المشهور بين الأصحاب أنّ من أعتق شقصاً من عبده سرى العتق فيه كلّه إذا كان صحيحاً جائز التصرّف ، استناداً إلى رواية غياث بن إبراهيم ( 1 ) ورواية طلحة بن زيد ( 2 ) وإلى ثبوت السراية على الشريك بالنصّ الصحيح ( 3 ) فيثبت السراية على ملكه بطريق أولى . والروايتان ضعيفتان ، والأولويّة ممنوعة ، لجواز أن تكون السراية هناك للإفساد على الشريك كما يعلم من بعض الروايات الصحيحة ( 4 ) . وعن السيّد جمال الدين بن طاووس قصر العتق على محلّه استضعافاً لسند رواية السراية ، والتمسّك بالأصل ، والبعد عن العامّة ، ويدلّ على هذا القول ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 63 ، الباب 64 من أبواب العتق ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 63 ، الباب 64 من أبواب العتق ، ح 2 . ( 3 ) اُنظر الوسائل 16 : 64 ، الباب 64 من أبواب العتق ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 16 : 64 ، الباب 64 من أبواب العتق .