تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
يملك شيئاً حال كونه مملوكاً أم لا ؟ والأكثر على أنّه لا يملك شيئاً ، عملا بظاهر الآية . وقيل : يصحّ أن يملك ، عملا بروايات كثيرة دالّة عليه ( 1 ) وحملها بعضهم على إباحة تصرّفه فيما يأذن له فيه من فاضل الضريبة وغيره ، والأقوى أنّه يملك فاضل الضريبة ، لصحيحة عمر بن يزيد ( 2 ) والمنقول عن القائلين بأنّه لا يملك شيئاً أنّ مال المعتق للمولى مطلقاً . وعلى القول بأنّه يملك شيئاً إمّا مطلقاً أو على بعض الوجوه فالأكثر على أنّه إن علم به المولى ولم يستثنه فهو للعبد ، وإلاّ فهو للمولى . وتوقّف العلاّمة مع حكمه بعدم ملك العبد . والوجه عندي القول بالتفصيل المذكور ، كما في صحيحة زرارة ( 3 ) وموثّقة لزرارة لا تقصر عن الصحاح ( 4 ) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 5 ) ورواية لزرارة في طريقها محمّد بن حمران المشترك بين الثقة وغيره ( 6 ) . والظاهر أنّ المولى متى استثنى المال حكم له به ، سواء قدّم العتق على الاستثناء أو أخّره مع الاتّصال ، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلاّ بآخره ، واعتبر الشيخ تقديم الاستثناء على التحرير ، لرواية أبي جرير ( 7 ) وأسندها جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة والشهيد إلى حريز ووصفوها بالصحّة والموجود في التهذيب أبو جرير وهو غير موثّق ، وقد نبّه على ذلك غير واحد من المتأخّرين . ودلالة الرواية على مطلوب الشيخ غير واضحة . الخامسة : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة . والظاهر أنّه موضع
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 28 ، الباب 24 من أبواب العتق . ( 2 ) الوسائل 13 : 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 16 : 28 ، الباب 24 من أبواب العتق ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 16 : 28 ، الباب 24 من أبواب العتق ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 16 : 29 ، الباب 24 من أبواب العتق ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 16 : 29 ، الباب 24 من أبواب العتق ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 16 : 29 ، الباب 24 من أبواب العتق ، ح 5 .