تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
محمّد بن مسلم ( 1 ) وصحيحة أبي العبّاس ( 2 ) وغيرهما . وهل يشترط في لزومه قبول المملوك ؟ قيل : لا . وقيل : يشترط مطلقاً . وفصّل العلاّمة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره الشيخ فخر الدين ، واستدلّ برواية حريز في الصحيح ( 3 ) والراوي للرواية على ما وجدته أبو جرير ، وهو غير موثّق . وعدم الاشتراط في الخدمة متّجه ، لصحيحة أبي العبّاس ( 4 ) . وفي المال تردّد . ولو شرط إعادته في الرقّ إن خالف ففي صحّة العتق والشرط ، أو بطلانهما ، أو صحّة العتق خاصّة أقوال ، اختار أوّلها الشيخ في النهاية ، وثانيها الفاضلان في النكت والمختلف ، وثالثها ابن إدريس والشيخ فخر الدين . والقول الأوّل لا يخلو عن رجحان ، لعموم : المؤمنون عند شروطهم . وخصوص موثّقة إسحاق بن عمّار وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) . ولو شرط الخدمة زماناً معيّناً صحّ . ولو أخلّ المعتق بالخدمة المشترطة عليه لم يعد إلى الرقّ وليس للمشروط له مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدّة ، للأصل وعدم كون الخدمة مثليّاً . ويدلّ على أنّ الورثة ليس لهم استخدام الجارية المعتقة المشروطة عليها الخدمة إذا بقت ومات المولى فوجدها الورثة صحيحة يعقوب ابن شعيب . وهل للمشروط له الخدمة مطالبته باُجرة مثلها ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . والأوّل لا يخلو عن رجحان . الثانية : لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه صحّ النذر ، ثمّ إن ملك واحداً وجب
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 31 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل 16 : 14 ، الباب 10 من أبواب العتق ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 16 : 29 ، الباب 24 من أبواب العتق ، ح 5 . ( 4 ) تقدّمت في هامش ( 3 ) . ( 5 ) الوسائل 16 : 15 ، الباب 12 من أبواب العتق ، ح 2 .