يكن له ذلك إلاّ بعد المرافعة وإن كان ذلك بعد الأربعة أشهر ( 1 ) وقد وقع التصريح
بذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ورواية اُخرى لأبي بصير
أيضاً ( 3 ) ويؤيّده موثّقة عثمان بن عيسى ( 4 ) .
السابعة : إذا طلّق ولم يكن للبينونة سبب آخر وقع رجعيّاً وعليه العدّة من يوم
طلّقها عند معظم الأصحاب ، وفي المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائناً . والأوّل
أقرب ، لحسنة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وحسنة بكير بن أعين وبريد
ابن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) وغيرهما من الأخبار ، وأمّا
صحيحة منصور بن حازم ( 7 ) وغيرها فمؤوّلة ، جمعاً بين الأدلّة .
الثامنة : اختلف الأصحاب في أنّ مدّة التربّص تحسب من حين المرافعة أو
من حين الإيلاء ، فذهب الأكثر إلى أنّها من حين المرافعة ، وقال ابن الجنيد وابن
أبي عقيل : إنّها من حين الإيلاء ( 8 ) . واختاره جماعة منهم العلاّمة في المختلف
وولده في الشرح ( 9 ) ويظهر من المحقّق الميل إليه ( 10 ) وهو الأقرب ، لظاهر الآية
وصحيحة الحلبي ( 11 ) وحسنة بريد ( 12 ) وصحيحة ابن سنان ( 13 ) .
التاسعة : الكفّارة إنّما تجب مع الحنث في اليمين ، فلو آلى مدّة معيّنة وانقضت
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 541 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 15 : 541 ، الباب 9 من أبواب الإيلاء ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 15 : 540 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 4 .
( 5 و 12 ) الوسائل 15 : 543 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 15 : 536 ، الباب 2 من أبواب الإيلاء ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 15 : 544 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء ، ح 5 .
( 8 ) حكاه عنهما في المختلف 7 : 452 .
( 9 ) المختلف 7 : 452 ، الإيضاح 3 : 432 .
( 10 ) الشرائع 3 : 88 .
( 11 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 15 : 546 ، الباب 12 من أبواب الإيلاء ، ح 2 .