تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
يكن له ذلك إلاّ بعد المرافعة وإن كان ذلك بعد الأربعة أشهر ( 1 ) وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ورواية اُخرى لأبي بصير أيضاً ( 3 ) ويؤيّده موثّقة عثمان بن عيسى ( 4 ) . السابعة : إذا طلّق ولم يكن للبينونة سبب آخر وقع رجعيّاً وعليه العدّة من يوم طلّقها عند معظم الأصحاب ، وفي المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائناً . والأوّل أقرب ، لحسنة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) وحسنة بكير بن أعين وبريد ابن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) وغيرهما من الأخبار ، وأمّا صحيحة منصور بن حازم ( 7 ) وغيرها فمؤوّلة ، جمعاً بين الأدلّة . الثامنة : اختلف الأصحاب في أنّ مدّة التربّص تحسب من حين المرافعة أو من حين الإيلاء ، فذهب الأكثر إلى أنّها من حين المرافعة ، وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : إنّها من حين الإيلاء ( 8 ) . واختاره جماعة منهم العلاّمة في المختلف وولده في الشرح ( 9 ) ويظهر من المحقّق الميل إليه ( 10 ) وهو الأقرب ، لظاهر الآية وصحيحة الحلبي ( 11 ) وحسنة بريد ( 12 ) وصحيحة ابن سنان ( 13 ) . التاسعة : الكفّارة إنّما تجب مع الحنث في اليمين ، فلو آلى مدّة معيّنة وانقضت
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 541 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 15 : 541 ، الباب 9 من أبواب الإيلاء ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 540 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 4 . ( 5 و 12 ) الوسائل 15 : 543 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 15 : 536 ، الباب 2 من أبواب الإيلاء ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 15 : 544 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء ، ح 5 . ( 8 ) حكاه عنهما في المختلف 7 : 452 . ( 9 ) المختلف 7 : 452 ، الإيضاح 3 : 432 . ( 10 ) الشرائع 3 : 88 . ( 11 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 1 . ( 13 ) الوسائل 15 : 546 ، الباب 12 من أبواب الإيلاء ، ح 2 .