تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الثانية : يشترط في المولي البلوغ والعقل والاختيار ، ويصحّ من المملوك حرّة كانت زوجته أو أمة . ويشترط في المولى منها أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك ، لظاهر الآية ، وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المذكورة في قرب الإسناد ( 1 ) ورواية أبي الصبّاح الكناني ( 2 ) ورواية أبي بصير . وأن تكون مدخولا بها ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وروايتي أبي الصبّاح ( 4 ) ورواية أبي بصير ( 5 ) . والمشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المولى منها ، وذهب علم الهدى إلى وقوعه بالمتمتّع بها ( 6 ) . والأوّل أقرب ، لظاهر الآية وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ( 7 ) ويقع بالحرّة والأمة ، والمرافعة إلى المرأة لضرب المدّة ، ولها بعد انقضائها المطالبة بأحد الأمرين ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى . الثالثة : إذا وقع الإيلاء فإن صبرت الزوجة فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره ، سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة ، وسواء كان الزوج حرّاً أو مملوكاً ، فإذا انقضت المدّة ورافعته إلى الحاكم وخيّره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فإن طلّقها خرج من حقّها ، وإن فاء لزمته الكفّارة ، فإن امتنع منها حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يفعل أحدهما . وقد ورد بذلك مضافاً إلى الآية الشريفة روايات كصحيحة الحلبي وحسنة بريد بن معاوية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 363 ، ح 1299 . ( 2 ) الوسائل 15 : 538 ، الباب 6 من أبواب الإيلاء ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 516 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 538 ، الباب 6 من أبواب الإيلاء ، ح 2 و 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 6 من أبواب الإيلاء ، ح 4 . ( 6 ) نسبه إليه في الإيضاح 3 : 131 ، وراجع الانتصار : 115 - 116 فقد نفاه هناك . ( 7 ) التهذيب 8 : 8 ، ح 22 . ( 8 ) الوسائل 15 : 539 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 1 ، وص 543 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء ، ح 1 .