تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الرابعة : إذا وطئ المولي في مدّة التربّص فقد حنث في يمينه ووجب عليه الكفّارة ، ونقل الإجماع عليه جماعة منهم : المحقّق ( 1 ) . ولو وطئها بعد مدّة التربّص ففي وجوب الكفّارة عليه قولان ، والأكثر على الوجوب . وقال الشيخ في المبسوط : إذا وطئها بعد المدّة لا كفّارة عليه ( 2 ) . ويدلّ على الأوّل صحيحة منصور ( 3 ) ويمكن المنازعة في دلالتها على أكثر من الرجحان المطلق . الخامسة : صرّح العلاّمة وغيره بأنّه إذا وطئ في أثناء المدّة حنث ولزمته الكفّارة وانحلّ الإيلاء ( 4 ) . وربّما استدلّ عليه بأنّ المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرّر ، واستشكله بعضهم بأنّ مقتضى اليمين عدم الإتيان بالمحلوف عليه في كلّ وقت من الأوقات الّتي يتعلّق بها الحلف ، فكما يتحقّق المخالفة بالإتيان بما حلف أن لا يفعله أوّلا ، كذا يتحقّق بالإتيان به ثانياً ، والمخالفة محقّقة للحنث المقتضي للزوم الكفّارة عليه ( 5 ) . وإذا وطئ المولي ساهياً أو مجنوناً أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفّارة عليه . والشيخ حكم بانحلال اليمين وبطلان الإيلاء ( 6 ) وتبعه عليه جماعة منهم العلاّمة جازماً من غير نقل خلاف ( 7 ) وأسنده المحقّق إلى الشيخ مشعراً بضعفه أو توقّفه فيه ( 8 ) . وهو في محلّه ، لأنّ الحلف على النفي يقتضي الاستمرار والنسيان وما في معناه لم يدخل تحت مقتضاه ، فيكون وجوده كعدمه . ثمّ إن حكمنا بانحلال اليمين حصلت الفئة وارتفع الإيلاء ، وإن لم نحكم به فوجهان ، ولعلّ الراجح أنّه لا تحصل الفئة وتبقى المطالبة . السادسة : يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المولي لو أراد طلاق الزوجة لم
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 87 . ( 2 ) المبسوط 5 : 135 . ( 3 ) الوسائل 15 : 547 ، الباب 12 من أبواب الإيلاء ، ح 3 . ( 4 ) التحرير 2 : 63 س 5 . ( 5 ) نهاية المرام 2 : 181 . ( 6 ) المبسوط 5 : 140 . ( 7 ) التحرير 2 : 63 س 11 . ( 8 ) الشرائع 3 : 86 .
كفاية الأحكام — صفحة 409 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي