تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ويدلّ على القول الآخر رواية القاسم بن محمّد الزيّات ( 1 ) ومرسلة ابن بكير ( 2 ) ومرسلة ابن فضّال ( 3 ) . والجواب ضعف الروايات وعدم الدلالة في البعض . وفي صحّة تعليقه بالصفة وهي ما يتحقّق وقوعه عادة من غير تقديم ولا تأخير كطلوع الشمس قولان . ولو قيّد بمدّة كأن يظاهر منها شهراً أو سنةً فقيل : يقع ، لعموم الآية . وقيل : لا يقع ، لصحيحة سعيد الأعرج عن الكاظم ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته يوماً ؟ قال : ليس عليه شيء ، هكذا نقل الحديث في المسالك ( 4 ) والّذي وجدته في التهذيب « فوفى » بدل « يوماً » ( 5 ) وقيل : إن قصرت المدّة عن زمان التربّص لم يقع ، وإلاّ وقع . الطرف الثاني في الشرائط يعتبر في المظاهر البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد . ويعتبر في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً ومثله تحيض ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق ( 6 ) ويدلّ عليه صحيحة زرارة ( 7 ) ورواية حمران ( 8 ) ومرسلة ابن فضّال ( 9 ) ورواية حمزه بن حمران ( 10 ) وفي اشتراط الدخول قولان ، أصحّهما الاشتراط ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 11 ) وصحيحة الفضيل
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 530 ، الباب 16 من أبواب الظهار ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 15 : 529 ، الباب 16 من أبواب الظهار ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 532 ، الباب 16 من أبواب الظهار ، ح 13 . ( 4 ) المسالك 9 : 481 . ( 5 ) التهذيب 8 : 14 ، ح 45 . ( 6 ) المسالك 9 : 491 . ( 7 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 15 : 509 ، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 15 : 510 ، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار ، ح 4 . ( 11 ) الوسائل 15 : 516 ، الباب 8 من أبواب كتاب الظهار ، ح 2 .