تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
أحدها : عدم الانعقاد في غير الاُمّ النسبي . وثانيها : الانعقاد في الاُمّ الرضاعي أيضاً ، وعدم التعدّي إلى غير الاُمّ من المحارم النسبيّة . وثالثها : أنّه يقع بتشبيهها بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة . وهو اختيار ابن البرّاج ( 1 ) . ورابعها : إضافة المحرّمات بالرضاع إلى المحرّمات بالنسب في ذلك . وهو مذهب الأكثر . وخامسها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ، اختاره العلاّمة في المختلف ( 2 ) . والقول بعدم التعدّي عن الاُمّ مختار ابن إدريس محتجّاً بعدم الدليل في غير الاُمّ ( 3 ) . واستدلّ له أيضاً بصحيحة سيف التمّار ( 4 ) وهي غير دالّة على مقصوده . وحجّة القول الثالث صحيحة زرارة ( 5 ) الدالّة عليه صريحاً ، ويؤكّده حسنة جميل ( 6 ) . وحجّة القول الرابع عموم صحيحة زرارة المذكورة . والاستدلال عليه بقوله ( عليه السلام ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 7 ) ضعيف ، لأنّ التحريم بالظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب . ويدلّ على القول الأخير عموم صحيحة زرارة المذكورة ( 8 ) فالقول به غير بعيد . والقول بتعدّي الحكم إلى سائر المحرّمات النسبيّة قويّ . ولا ينسحب الحكم
هامش
( 1 ) المهذّب 2 : 297 . ( 2 ) المختلف 7 : 415 . ( 3 ) السرائر 2 : 708 - 709 . ( 4 ) الوسائل 15 : 511 ، الباب 4 من أبواب الظهار ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 511 ، الباب 4 من أبواب الظهار ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 15 : 511 ، الباب 4 من أبواب الظهار ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 14 : 280 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 8 ) الوسائل 15 : 511 ، الباب 4 من أبواب الظهار ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 393 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي