الطفل بعوض ففي صحّته وجهان مبنيّان على كونه طلاقاً أم لا ، وعلى الثاني يصحّ
دون الأوّل .
والظاهر أنّه يعتبر في الخالع والمختلعة جميع ما يعتبر في الطلاق ، فيعتبر في
المختلعة مع الدخول الطهر الّذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً وكان مثلها
تحيض . ويدلّ على اعتبار الطهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 ) ويدلّ على
اعتبار طهر لم يجامعها فيه صحيحتا محمّد بن مسلم ( 2 ) ورواية سماعة ( 3 ) ورواية
حمران ( 4 ) ورواية محمّد بن مسلم وأبي بصير ( 5 ) .
ويعتبر إشهاد شاهدين ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) وصحيحة محمّد بن
إسماعيل ( 7 ) مضافاً إلى ما دلّ على كون الخلع طلاقاً ( 8 ) .
ولا يصحّ الخلع بدون كراهية المرأة خاصّة للزوج ، ولا أعلم فيه خلافاً بين
الأصحاب ، للأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المختلعة لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا اُطيع لك
أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولاُوطّئنّ فراشك ولآذننّ عليك بغير إذنك ، وقد
كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ
منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام
من عندها ( 9 ) . يعني : من غير أن يعلم . وفي معناها حسنة محمّد بن مسلم ( 10 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 496 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 15 : 498 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 15 : 492 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 9 .
( 8 ) الوسائل 15 : 490 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة .
( 9 ) الوسائل 15 : 487 ، الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 3 .
( 10 ) الوسائل 15 : 488 ، الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 4 .