تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الطفل بعوض ففي صحّته وجهان مبنيّان على كونه طلاقاً أم لا ، وعلى الثاني يصحّ دون الأوّل . والظاهر أنّه يعتبر في الخالع والمختلعة جميع ما يعتبر في الطلاق ، فيعتبر في المختلعة مع الدخول الطهر الّذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً وكان مثلها تحيض . ويدلّ على اعتبار الطهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 ) ويدلّ على اعتبار طهر لم يجامعها فيه صحيحتا محمّد بن مسلم ( 2 ) ورواية سماعة ( 3 ) ورواية حمران ( 4 ) ورواية محمّد بن مسلم وأبي بصير ( 5 ) . ويعتبر إشهاد شاهدين ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 6 ) وصحيحة محمّد بن إسماعيل ( 7 ) مضافاً إلى ما دلّ على كون الخلع طلاقاً ( 8 ) . ولا يصحّ الخلع بدون كراهية المرأة خاصّة للزوج ، ولا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب ، للأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلعة لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا اُطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولاُوطّئنّ فراشك ولآذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ( 9 ) . يعني : من غير أن يعلم . وفي معناها حسنة محمّد بن مسلم ( 10 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 496 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 15 : 497 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 15 : 498 ، الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 7 . ( 7 ) الوسائل 15 : 492 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 9 . ( 8 ) الوسائل 15 : 490 ، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة . ( 9 ) الوسائل 15 : 487 ، الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 15 : 488 ، الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة ، ح 4 .