الكراهة جمعاً بين الأدلّة . ولا نفقة لها إن كانت حائلا بلا خلاف . وإن كانت حاملا
فلا نفقة لها في مال المتوفّى بلا خلاف أيضاً . وهل تجب النفقة لها من نصيب الولد ؟
اختلف الأصحاب فيه ، نظراً إلى اختلاف الروايات ( 1 ) فذهب جماعة من المتقدّمين
إلى الوجوب ( 2 ) والمتأخّرون إلى العدم . ولعلّه الأقرب ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 )
وحسنة الحلبي ( 4 ) ورواية أبي الصبّاح الكناني ( 5 ) وغيرها ، ولهذه الروايات ترجيح
بالنسبة إلى ما يعارضها .
الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنّ المطلّقة تعتدّ من حين الطلاق حاضراً كان
أو غائباً إذا عرفت الوقت ، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر ، ومستنده الأخبار
المستفيضة ( 6 ) .
وذهب ابن الجنيد إلى التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق
إذا علمت الوقت ، وإلاّ حين يبلغها ( 7 ) ومستنده صحيحة الحلبي ( 8 ) .
وقيل : إنّ المتوفّى عنها تعتدّ من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم
أو يومين أو ثلاثة ، وإلاّ فمن يوم يبلغها الخبر . اختاره الشيخ في التهذيب ( 9 )
استناداً إلى صحيحة منصور ( 10 ) .
وقال بعض الأصحاب بالعمل بكلّ من هذه الروايات وحمل الزائد عمّا
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 234 و 236 ، الباب 9 و 10 من أبواب النفقات .
( 2 ) النهاية 2 : 490 ، الكافي : 313 ، المهذّب 2 : 319 .
( 3 ) الوسائل 15 : 235 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 15 : 234 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 15 : 234 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 15 : 443 و 446 ، الباب 26 و 28 من أبواب العدد .
( 7 ) حكاه في المختلف 7 : 498 .
( 8 ) الوسائل 15 : 448 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 10 .
( 9 ) التهذيب 8 : 165 ، ذيل الحديث 571 .
( 10 ) الوسائل 15 : 449 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 12 .