تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الكراهة جمعاً بين الأدلّة . ولا نفقة لها إن كانت حائلا بلا خلاف . وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفّى بلا خلاف أيضاً . وهل تجب النفقة لها من نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب فيه ، نظراً إلى اختلاف الروايات ( 1 ) فذهب جماعة من المتقدّمين إلى الوجوب ( 2 ) والمتأخّرون إلى العدم . ولعلّه الأقرب ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وحسنة الحلبي ( 4 ) ورواية أبي الصبّاح الكناني ( 5 ) وغيرها ، ولهذه الروايات ترجيح بالنسبة إلى ما يعارضها . الثالثة : المشهور بين الأصحاب أنّ المطلّقة تعتدّ من حين الطلاق حاضراً كان أو غائباً إذا عرفت الوقت ، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر ، ومستنده الأخبار المستفيضة ( 6 ) . وذهب ابن الجنيد إلى التسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إذا علمت الوقت ، وإلاّ حين يبلغها ( 7 ) ومستنده صحيحة الحلبي ( 8 ) . وقيل : إنّ المتوفّى عنها تعتدّ من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة ، وإلاّ فمن يوم يبلغها الخبر . اختاره الشيخ في التهذيب ( 9 ) استناداً إلى صحيحة منصور ( 10 ) . وقال بعض الأصحاب بالعمل بكلّ من هذه الروايات وحمل الزائد عمّا
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 234 و 236 ، الباب 9 و 10 من أبواب النفقات . ( 2 ) النهاية 2 : 490 ، الكافي : 313 ، المهذّب 2 : 319 . ( 3 ) الوسائل 15 : 235 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 15 : 234 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 15 : 234 ، الباب 9 من أبواب النفقات ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 15 : 443 و 446 ، الباب 26 و 28 من أبواب العدد . ( 7 ) حكاه في المختلف 7 : 498 . ( 8 ) الوسائل 15 : 448 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 10 . ( 9 ) التهذيب 8 : 165 ، ذيل الحديث 571 . ( 10 ) الوسائل 15 : 449 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 12 .
كفاية الأحكام — صفحة 373 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي