تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الأمة ، وخالف ابن إدريس فأوجب الاستبراء هنا تمسّكاً بالعموم ، وتبعه الشيخ فخر الدين . وهو ضعيف . وفي المسالك : الظاهر أنّ المراد بالثقة العدل ، لأنّه الثقة شرعاً ، وبه صرّح في النافع مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه ويثق بخبره ( 1 ) والمذكور في الرواية « الثقة والأمين » والظاهر عندي أنّ المراد من يحصل سكون النفس والطمأنينة بقوله وإن لم يكن عدلا . ومنها : أن تكون منتقلة من امرأة ، للأخبار الكثيرة الدالّة عليه ، كصحيحة رفاعة ( 2 ) وصحيحة حفص بن البختري ( 3 ) وخالف ابن إدريس والشيخ فخر الدين هنا أيضاً فأوجبا الاستبراء ، وهو ضعيف . والوجه أنّه لا يلحق بها أمة العنّين والمجبوب والصغير الّذي لا يمكن في حقّه الوطء ، قصراً للحكم على موضع النصّ . ومنها : أن تكون صغيرة لا يتخوّف عليها الحمل ، لروايات كثيرة كصحيحة الحلبي ( 4 ) وحسنة ابن أبي يعفور ( 5 ) ومقتضى الروايتين وما في معناهما أنّه لا يجب استبراء الصغيرة الّتي لا تحمل مثلها وإن تجاوز سنّها التسع ، للتصريح في الرواية بجواز وطئها من غير استبراء ، مع الاتّفاق على عدم جواز وطء من لم تبلغ التسع ، وبه صرّح بعض الأصحاب . ومنها : أن تكون آيسة من المحيض ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 6 ) . ومنها : أن تنتقل إليه وهي حائض ، فيكتفي بإكمال حيضها ، لصحيحة الحلبي ( 7 )
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 387 . ( 2 ) الوسائل 14 : 504 ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 504 ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 14 : 498 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .