تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الكراهة على ما قاله بعض الأصحاب ( 1 ) للتسامح في أدلّة الكراهة والتطوّعات . مسألة : قال الأصحاب : إذا طلّق زوجته بائناً ومات في العدّة أكملت عدّة الطلاق . وإن كان رجعيّاً استأنفت عدّة الوفاة وانقطعت عدّة الطلاق . والأخبار الواردة في هذا الباب بعضها يدلّ على أنّه إذا طلّقها ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها من غير تقييد بالعدّة الرجعيّة ، كرواية هشام بن سالم ( 2 ) ورواية عبد الله بن سنان ( 3 ) وموثّقة سماعة ( 4 ) . وفي بعضها : « توفّي عنها قبل عدّتها ولم تحرم عليه » كصحيحة محمّد بن قيس الموردة في الكافي في الحسن ( 5 ) ولعلّ المراد بقوله : « لم تحرم عليه » العدّة الرجعيّة ، وهو محتمل ، لكونها في عدّة التطليقتين الأوّلتين . وفي صحيحة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثمّ مات عنها ؟ قال ( عليه السلام ) : تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً ( 6 ) . وبعض الروايات الصحيحة تدلّ على انسحاب الحكم في البائنة ( 7 ) . والحكم باستئناف عدّة الوفاة في الطلاق الرجعي لا إشكال فيه في صورة زيادة عدّة الوفاة عن عدّة الطلاق ، كما هو الغالب في صورة النقصان ، كعدّة المسترابة ، ففي الاجتزاء بعدّة الوفاة أو اعتبار أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشر ، أو من مدّة يعلم فيها انتفاء الحمل ، أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة وهي التسعة أشهر أو السنة ، أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أوجُهٌ ، ولعلّ الأوجَه الأوّل .
هامش
( 1 ) المسالك 9 : 280 . ( 2 ) الوسائل 15 : 463 ، الباب 36 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 464 ، الباب 36 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 465 ، الباب 36 من أبواب العدد ، ح 9 . ( 5 ) الكافي 6 : 121 ، ح 6 . ( 6 ) الوسائل 15 : 464 ، الباب 36 من أبواب العدد ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 15 : 464 ، الباب 36 من أبواب العدد ، ح 6 .
كفاية الأحكام — صفحة 361 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي