تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولو طلّقها رجعيّاً ثمّ مات استأنفت عدّة الوفاة ، لحسنة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا ( 1 ) ورواية هشام بن سالم ( 2 ) مؤيّدة بكون الرجعيّة في حكم الزوجة . ولو كانت بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق عند الأصحاب ، للأصل ، لكن روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها وهي في عدّتها ؟ قال : تعتدّ بأبعد الأجلين ( 3 ) . لكن الرواية ضعيفة لا تصلح لتأسيس حكم مخالف لعمل الأصحاب . ولا إشكال في الحكم المذكور في الرجعي إذا زادت عدّة الوفاة عن عدّة الطلاق كما هو الغالب ، أمّا لو انعكس كعدّة المسترابة ففي الاجتزاء بها بعدّة الوفاة ، أو اعتبار أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة ومن مدّة يعلم انتفاء الحمل ، أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة ، أو وجوب أربعة أشهر وعشراً بعدها أوجه . ولعلّ الأوّل أقرب ، قصراً لما خالف الأصل على مورد اليقين . الخامسة : في عدّة الوفاة . تعتدّ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغاً كان زوجها أو لم يكن ، دخل بها أو لم يدخل ، للآية ( 4 ) والأخبار ( 5 ) والإجماع . ولا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ، لصحيحة زرارة ( 6 ) ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ( 7 ) وصحيحة زرارة دالّة على شمول الحكم للموطوءة بالملك أيضاً . وإن كان الزوج غائباً فمبدأ العدّة بلوغ الخبر ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 464 ، الباب 36 من أبواب العدد ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 15 : 463 ، الباب 36 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 120 ، ح 2 . ( 4 ) البقرة : 234 . ( 5 ) الوسائل 15 : 451 ، الباب 20 من أبواب العدد . ( 6 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 15 : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 15 : 443 ، الباب 26 من أبواب العدد ، ح 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 358 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي