تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وصحيحة زرارة ( 1 ) وبريد بن معاوية ( 2 ) وصحيحة اُخرى لمحمّد بن مسلم ( 3 ) وغيرها . وروى منصور بن حازم في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بُعد فمن يوم يأتيها الخبر ( 4 ) . والعشر المعتبر في العدّة هي عشر ليال مع أيّامها وإن كانت الأيّام غير داخلة في العشر المجرّدة عن « التاء » على المشهور في اللغة . ويعتبر مدّة العدّة بالهلال ما أمكن . فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي أكثر من عشرة أيّام أكمله ثلاثين يوماً ويضيف إليه ثلاثة أشهر بالأهلّة وعشرة أيّام ، فإذا انتهت إلى الوقت الّذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدّة . وإن كان الباقي عشرة أيّام أو أقلّ منها ضمّ إليها أربعة أشهر هلاليّة وتمام العشرة إن كان الباقي أقلّ . وفي عدّ المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف . وتعتدّ بأبعد الأجلين إن كانت حاملا عندنا ، للأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي ( 5 ) وحسنة محمّد بن قيس ( 6 ) وموثّقة سماعة ( 7 ) وموثّقة محمّد بن مسلم ( 8 ) ورواية عبد الله بن سنان ( 9 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 444 ، الباب 26 من أبواب العدد ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 15 : 444 ، الباب 26 من أبواب العدد ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 446 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 449 ، الباب 28 من أبواب العدد ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل 15 : 455 ، الباب 31 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 15 : 456 ، الباب 31 من أبواب العدد ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 15 : 455 ، الباب 31 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 15 : 456 ، الباب 31 من أبواب العدد ، ح 6 . ( 9 ) الوسائل 15 : 456 ، الباب 31 من أبواب العدد ، ح 5 .
كفاية الأحكام — صفحة 359 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي