ويلزم المتوفّى عنها الحداد ، للرواية المعتضدة بالاتّفاق ( 1 ) . وهو : ترك الزينة ،
فيجب على المعتدّة ترك كلّ ما يعدّ زينة عرفاً من الثياب والأدهان والكحل
والحِنّاء والطيب وغير ذلك ، ويختلف ذلك باختلاف العادات .
ولا يحرم عليها التنظيف ، ودخول الحمّام ، وتسريح الشعر ، والسواك ، وقلم
الأظفار ، والسكنى في المساكن العالية ، واستعمال الفُرُش الفاخرة .
ولا فرق في الحكم المذكور بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمّيّة ، وفي
الأمة قولان ، أقربهما عدم الوجوب ، لصحيحة زرارة ( 2 ) .
ولو تركت المرأة الحداد أثمت ، وهل تنقضي عدّتها أم يجب عليها الاستئناف
بالحداد ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وهو أقرب .
والمطلّقة لا حداد عليها ، سواء كانت رجعيّة أم بائنة ، للأصل ورواية زرارة ( 3 ) .
ورواية مسمع ( 4 ) ضعيفة لا تصلح لإثبات إيجاب الحداد عليها ، وحملها الشيخ على
البائنة وأنّه يستحبّ لها الحداد ( 5 ) .
ولا يتعدّى الحكم إلى غير الزوجة من أقارب الميّت كبناته واُمّهات أولاده ،
للأصل .
ولا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب ، للأصل ، ولا يحرم سواء زاد
على ثلاثة أيّام أم لا ، وحرّم بعض العامّة الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة
أيّام ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق
ثلاث ليال ، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً » ( 6 ) . ولا يبعد الاستدلال بها على
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 449 ، الباب 29 من أبواب العدد .
( 2 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 437 ، الباب 21 من أبواب العدد ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 438 ، الباب 21 من أبواب العدد ، ح 5 .
( 5 ) التهذيب 8 : 160 ، ذيل الحديث 555 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 647 ، ح 2085 و 2086 و 2087 .