أن تحقّق أنّه مبدأ نشو آدميّ ، للآية والأخبار ، كصحيحة زرارة ( 1 ) وصحيحة أبي
بصير ( 2 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) وصحيحة الحلبي ( 4 ) وصحيحة عبد الرحمن ( 5 )
وغيرها .
وقال ابن بابويه في الفقيه : الحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين ، إن مضت لها
ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا
وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ( 6 ) . وربّما كان مستنده
رواية أبي الصبّاح الكناني الدالّة على أنّ عدّة الحامل أقرب الأجلين ( 7 ) . لكن سنده
غير نقيّ لا يصلح لمعارضة الآية والأخبار المستفيضة .
ولو طلّقها فادّعت الحمل يتربّص بها تسعة أشهر على قول ، وسنة على قول
آخر . يدلّ على الأوّل رواية محمّد بن حكيم ( 8 ) وهي ضعيفة السند ، وعلى الثاني
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 9 ) والأحوط التعويل عليها ، والجمع بين الأخبار
بحمل الثانية على الاحتياط والأولويّة ممكن .
ولو كان حملها اثنين قيل : بانت بوضع الأوّل ولا تنكح إلاّ بوضع الأخير ،
استناداً إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 10 ) وقيل : لا تبين إلاّ بوضع
الجميع ( 11 ) استناداً إلى ظاهر الآية . ولعلّه الأقرب .
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 ، الوسائل 15 : 419 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 15 : 418 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 481 ، الباب 49 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 15 : 419 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 15 : 421 ، الباب 11 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 6 ) الفقيه 3 : 509 .
( 7 ) الوسائل 15 : 418 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 15 : 441 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 15 : 420 ، الباب 10 من أبواب العدد ، ح 1 .
( 11 ) الشرائع 3 : 37 .