تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
أن تحقّق أنّه مبدأ نشو آدميّ ، للآية والأخبار ، كصحيحة زرارة ( 1 ) وصحيحة أبي بصير ( 2 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) وصحيحة الحلبي ( 4 ) وصحيحة عبد الرحمن ( 5 ) وغيرها . وقال ابن بابويه في الفقيه : الحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين ، إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه ، ولكن لا تتزوّج حتّى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ( 6 ) . وربّما كان مستنده رواية أبي الصبّاح الكناني الدالّة على أنّ عدّة الحامل أقرب الأجلين ( 7 ) . لكن سنده غير نقيّ لا يصلح لمعارضة الآية والأخبار المستفيضة . ولو طلّقها فادّعت الحمل يتربّص بها تسعة أشهر على قول ، وسنة على قول آخر . يدلّ على الأوّل رواية محمّد بن حكيم ( 8 ) وهي ضعيفة السند ، وعلى الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ( 9 ) والأحوط التعويل عليها ، والجمع بين الأخبار بحمل الثانية على الاحتياط والأولويّة ممكن . ولو كان حملها اثنين قيل : بانت بوضع الأوّل ولا تنكح إلاّ بوضع الأخير ، استناداً إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 10 ) وقيل : لا تبين إلاّ بوضع الجميع ( 11 ) استناداً إلى ظاهر الآية . ولعلّه الأقرب .
هامش
( 1 ) الطلاق : 4 ، الوسائل 15 : 419 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 15 : 418 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 15 : 481 ، الباب 49 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 419 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 15 : 421 ، الباب 11 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 509 . ( 7 ) الوسائل 15 : 418 ، الباب 9 من أبواب العدد ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 15 : 442 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 15 : 441 ، الباب 25 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 15 : 420 ، الباب 10 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 11 ) الشرائع 3 : 37 .