تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
عثمان ( 1 ) وغيرها . وذهب المرتضى إلى وجوب العدّة ( 2 ) . وتبعه ابن زهرة ( 3 ) استناداً إلى الآية ، والآية غير واضحة الدلالة على مطلوبه ، والأخبار المستفيضة دالّة على القول الأوّل فالمصير إليه أقرب . قال بعض العلماء : اعلم أنّ جمعاً من الأصحاب صرّحوا بأنّ المراد بالصغيرة من نقص سنّها عن التسع ، ومورد الروايات المعتبرة : الّتي لا تحيض مثلها . وهي متناولة لمن زاد سنّها عن التسع إذا لم تحض مثلها . وقد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدّة على من لم تحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج ، مع أنّ الدخول بمن دون التسع محرّم ، وحمله على الدخول المحرّم خلاف الظاهر ، ولو قيل بسقوط العدّة عن الصبيّة الّتي لم تحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع لم يكن بعيداً من الصواب ( 4 ) . انتهى . قلت : روى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الموثّق أو الحسن ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . والّتي لم تحض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض . والّتي لم يدخل بها ( 5 ) . وهذه الرواية توافق قول الجماعة ولا يخالفه باقي الأخبار صريحاً . واختلف الأصحاب في حدّ اليأس وقد ذكرناه في بحث الحيض . ولو رأت الحيض مرّة ثمّ بلغت اليأس أكملت العدّة بشهرين على ما قطع به
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 405 ، الباب 2 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 2 ) الانتصار : 146 . ( 3 ) الغنية : 382 - 383 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 91 - 92 . ( 5 ) الوسائل 15 : 409 ، الباب 3 من أبواب العدد ، ح 5 .
كفاية الأحكام — صفحة 355 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي