الصحيح ( 1 ) وحسنة الحلبي ( 2 ) وغيرهما .
ولو طلّقها مرّة ثم اُعتقت ثمّ تزوّجها أو راجعها بقيت معه على واحدة على
المشهور ، فتحرم عليه بعد طلقة اُخرى ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وصحيحة
الحلبي ( 4 ) وحسنة هشام بن سالم ( 5 ) . وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بأنّها لا تحرم
عليه إلاّ بالثالثة ( 6 ) .
والمشهور أنّ الخصيّ يحلّل ، وفي رواية محمّد بن مصادف ( 7 ) عن
الرضا ( عليه السلام ) : أنّه لا يحلّل ( 8 ) .
ولو ادّعت أنّها تزوّجت وفارقها وانقضت العدّة وكان ذلك محتملا فالمشهور
بين الأصحاب أنّه يقبل ذلك ، ويظهر من المحقّق تردّدٌ في ذلك ( 9 ) . وعلّل حكم
القبول بعلل لا تخلو عن إشكال .
وفي صحيحة : « إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها » ( 10 ) ومفهوم الرواية عدم
القبول مع عدم كونها ثقة . قال بعض الأصحاب : ويمكن حمل الرواية على
الاستحباب وقبول قولها مطلقاً ، لإطلاق روايتي ميسر ( 11 ) وأبان بن تغلب ( 12 )
وللتأمّل في عموم الروايتين بحيث يشمل محلّ البحث مجال .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 395 ، الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 15 : 395 ، الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 15 : 398 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 15 : 398 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 15 : 398 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف 7 : 376 .
( 7 ) في المصدر : مضارب .
( 8 ) الوسائل 15 : 369 ، الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 .
( 9 ) الشرائع 3 : 29 .
( 10 ) الوسائل 15 : 370 ، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 14 : 456 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 14 : 456 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ذيل الحديث 1 .