تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الصحيح ( 1 ) وحسنة الحلبي ( 2 ) وغيرهما . ولو طلّقها مرّة ثم اُعتقت ثمّ تزوّجها أو راجعها بقيت معه على واحدة على المشهور ، فتحرم عليه بعد طلقة اُخرى ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وصحيحة الحلبي ( 4 ) وحسنة هشام بن سالم ( 5 ) . وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بأنّها لا تحرم عليه إلاّ بالثالثة ( 6 ) . والمشهور أنّ الخصيّ يحلّل ، وفي رواية محمّد بن مصادف ( 7 ) عن الرضا ( عليه السلام ) : أنّه لا يحلّل ( 8 ) . ولو ادّعت أنّها تزوّجت وفارقها وانقضت العدّة وكان ذلك محتملا فالمشهور بين الأصحاب أنّه يقبل ذلك ، ويظهر من المحقّق تردّدٌ في ذلك ( 9 ) . وعلّل حكم القبول بعلل لا تخلو عن إشكال . وفي صحيحة : « إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها » ( 10 ) ومفهوم الرواية عدم القبول مع عدم كونها ثقة . قال بعض الأصحاب : ويمكن حمل الرواية على الاستحباب وقبول قولها مطلقاً ، لإطلاق روايتي ميسر ( 11 ) وأبان بن تغلب ( 12 ) وللتأمّل في عموم الروايتين بحيث يشمل محلّ البحث مجال .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 395 ، الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 15 : 395 ، الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 15 : 398 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 15 : 398 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 15 : 398 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف 7 : 376 . ( 7 ) في المصدر : مضارب . ( 8 ) الوسائل 15 : 369 ، الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 . ( 9 ) الشرائع 3 : 29 . ( 10 ) الوسائل 15 : 370 ، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 14 : 456 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 14 : 456 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، ذيل الحديث 1 .
كفاية الأحكام — صفحة 345 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي