عقيل بن أبي طالب ( 1 ) ويدلّ على الثاني أخبار متعدّدة متضمّنة لعدم الهدم بذلك
كصحيحة الحلبي ( 2 ) وصحيحة منصور ( 3 ) وصحيحة عليّ بن مهزيار ( 4 ) وصحيحة
محمّد الحلبي ( 5 ) ويؤيّده إطلاق الآية واُوِّلت تلك الروايات بوجوه بعيدة . والمسألة
محلّ تردّد ، لرجحان الروايتين الدالّتين على الأوّل بحسب الشهرة ، والروايات
الدالّة على الثاني بحسب الصحّة والكثرة . ويظهر من المحقّق التردّد في الحكم ( 6 )
كالعلاّمة في التحرير ( 7 ) .
والأمة إذا طُلِّقت مرّتين حرّمت حتّى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حرّ ،
لصحيحة محمّد بن مسلم ( 8 ) وصحيحة الحلبي ( 9 ) وصحيحة أبي بصير ( 10 ) وصحيحة
عيص بن القاسم ( 11 ) وحسنة زرارة ( 12 ) وحسنة الحلبي ( 13 ) وغيرها . ولا يحلّ للأوّل
بوطء المولى ، استصحاباً للحرمة إلى أن يحصل المحلّل ، ولحسنة عبد الملك بن
أعين ( 14 ) ورواية الفضيل ( 15 ) . ولا تحلّ لو ملكها المطلّق ، لرواية بريد في
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 363 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 15 : 364 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 15 : 365 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل 15 : 364 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ذيل الحديث 7 .
( 5 ) الوسائل 15 : 365 ، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ذيل الحديث 9 .
( 6 ) المختصر النافع : 199 .
( 7 ) التحرير 2 : 57 س 11 .
( 8 ) الوسائل 15 : 363 ، الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 15 : 363 ، الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 4 .
( 10 ) الوسائل 15 : 363 ، الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5 .
( 11 ) الوسائل 15 : 389 ، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5 .
( 12 ) الوسائل 15 : 391 ، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 .
( 13 ) الوسائل 15 : 391 ، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 .
( 14 ) الوسائل 15 : 396 ، الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 .
( 15 ) الوسائل 15 : 397 ، الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 .