تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ولو طلّق صحّ ، للصحيحة المذكورة ، ويرث زوجته في العدّة الرجعيّة عند الأصحاب ، ونقل غير واحد منهم الإجماع عليه ، لكن إطلاق الصحيحة المذكورة ينافيه ، ولا يرثها في العدّة البائنة على المشهور بين الأصحاب ، وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجّاً بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) وخالف في النهاية ( 2 ) وتبعه ابن البرّاج ( 3 ) والأوّل أقرب ، للصحيحة المذكورة وانتفاء الزوجيّة ، وترث هي إلى سنة ولو كان الطلاق بائناً إلاّ أن تتزوّج أو يبرأ من مرضه . ومستند هذه الأحكام ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الحسن عن الفضل بن عبد الملك عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العبّاس ( 5 ) وما رواه في الموثّق عن أبي العبّاس ( 6 ) وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبان عنه ( عليه السلام ) ( 7 ) مضافاً إلى ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدثه عنه ( عليه السلام ) ( 8 ) . ولو برئ من مرضه لم ترثه ، لتقييد الإرث بالموت في المرض في غير واحد من الأخبار ( 9 ) واستثناء الصحّة في بعضها ( 10 ) واستثني من ذلك العدّة الرجعيّة . ولم أطّلع على نصّ يدلّ عليه . واختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلَّقة في المرض هل هو مرتّب على مجرّد الطلاق فيه ، أو معلَّل بتهمته في إرادة حرمانها من الإرث ؟ فالأكثر على الأوّل ، لإطلاق النصوص المعتبرة واستضعافاً لما دلّ على الثاني . وذهب الشيخ
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 484 ، المسألة 54 . ( 2 ) النهاية 2 : 424 - 425 . ( 3 ) المهذّب 2 : 289 . ( 4 ) الفقيه 3 : 544 ، ح 4875 ، الكافي 6 : 122 ، ح 6 . ( 5 ) التهذيب 8 : 78 ، ح 265 . ( 6 ) التهذيب 8 : 79 ، ح 271 . ( 7 ) الكافي 6 : 123 ، ح 10 . ( 8 ) الكافي 6 : 122 ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 15 : 384 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 10 ) الوسائل 15 : 384 ، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .